أبناء القنصل.. سقوط عصابة تزور أوراق الالتحاق بالمدارس

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:05 م
أبناء القنصل.. سقوط عصابة تزور أوراق الالتحاق بالمدارس رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية فى إطار جهود أجهزة وزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.
 
 أكدت معلومات وتحريات الإدارة  العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بنطاق محافظتى "بورسعيد – كفر الشيخ) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية وخاصة المدرسية وبيعها لراغبيها مقابل تحصلهما على مبالغ مالية ، ويقوما بإقتسامها فيما بينهما مُتخذان من إحدى المناطق بحى الزهور ببورسعيد مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. 
 
عقب تقنين الإجراءات وبالإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (أكلاشيه تقرأ بصمته لإحدى الجهات الحكومية – 3 عملات معدنية تستخدم فى تقليد خاتم شعار الجمهورية المنسوب لجهات حكومية –  2 خاتم شعار الجمهورية المقلد وتقرأ بصمتهما لجهات حكومية - مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية بعضها بأسماء أشخاص مختلفة والبعض الآخر خالية من البيانات وجميعها مُعدة للتزوير وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلدة والمنسوب لعدة جهات حكومية -  2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين أنهما محملين بالعديد من "صور المستندات المضبوطة، برامج الحذف والإضافة والتعديل، محادثات بين المتهمين وراغبى الحصول على المحررات المزورة" – كمية من أوراق الإلتحاق بالمدارس - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى) ، وبمواجهة المتهمان أقرا بممارستهما نشاطهما الإجرامى، على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية يتم إقتسامها فيما بينهم. 
 
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
 
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة