مشروع جديد لإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.. يحظر إطلاق مسمى "غرفة سياحية" على غير الغرف المنظمة.. ويضع معايير إسقاط عضوية مجلس الإدارة.. وينص على تشكيل اتحاد للغرف يتكون من 6 أعضاء بالانتخاب

السبت، 22 أكتوبر 2022 07:00 ص
مشروع جديد لإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.. يحظر إطلاق مسمى "غرفة سياحية" على غير الغرف المنظمة.. ويضع معايير إسقاط عضوية مجلس الإدارة.. وينص على تشكيل اتحاد للغرف يتكون من 6 أعضاء بالانتخاب اتحاد السياحة - صورة أرشيفية
كتب ــ كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعقد اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والخطة والموازنة بمجلس النواب، جلسات استماع حول مشروع قانون إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وسط حضور ممثلين من الاتحاد والغرف السياحية، وجمعيات مستثمرى (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، مرسى علم، وطابا، ونويبع، ودهب)، كما يشارك عدد من أصحاب الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية (المطاعم) وممثلين لغرف شركات ووكالات السفر، والمنشآت والمطاعم السياحية.

وحصل "اليوم السابع" على نسخة من نص مشروع القانون محل النقاش، إذ أكد استمرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ومجالس إدارة الغرف السياحية القائمة، لحين انتهاء الدورة الانتخابية، مع إجراء انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وأن يبدأ حساب مدة الدورتين لمجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ومجالس إدارة الغرف السياحية اعتباراً من الدورة الحالية، والتى تنتهى عام 2022، بشرط أن تكون الدورة مكتملة.

وضم مشروع القانون أحكاماً تتعلق بتنظيم إنشاء وإدارة الغرف السياحية وكذا الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وأهدافهما، وذلك وفق أساس ديموقراطى يدعم استقلالهما ويحقق التعاون والتنسيق البناء.

ونظم مشروع القانون إدارة الغرف السياحية سواء من خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وكذا مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، والمدير التنفيذي، واختصاصات كل جهة من هذه الجهات، فضلاً عن الأحكام المرتبطة بحل مجلس إدارة الغرفة السياحية، وسقوط وإسقاط عضوية مجلس الإدارة، واندماج الغرف السياحية وانفصالها.

وقالت المذكرة المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بشأن إنشاء قانون إصدار الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، إنه فى ضوء ما تضمنته مواد الدستور المصرى من استهداف النظام الاقتصادى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، وذلك كله فى إطار من التزام النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، للأنشطة الاقتصادية التى تمثل مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى والزمت الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجازب للاستثمار فيها وزيادة إنتاجيتها.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه لا جدال فى أن قطاع السياحة أحد أهم ركائز النظام الاقتصادى للبلاد ويلعب دورا بارزا فى التنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً فى ضوء ما يوفرة من عائدات تسهم فى رفع الناتج القومى الإجمالي، وبالنظر فيما يوفره من فرص عمل واسعه تسهم فى مكافحة البطالة والحد من الفقر" مضيفة :"وإذا كانت الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة فى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها بمستوى الأداء فيها، وكان الاتحاد المصرى للغرف السياحية قواما على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونه الحكومة فى وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها، فإن إعادة تنظيم الغرف السياحية اتحادها يكتسب أولوية قصوى، لا سيما وأنه مر وقت طويل منذ صدور القانون رقم 15 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كشف خلاله الواقع العملى عن قصور العديد من احكام القانون المشار إليه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت فيه الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعى للغرف السياحية اتحادها بما يكفل قيامها.

وأوضحت أن مشروع القانون انطلق من فلسفة قوامها تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية وإتحادها وفق أساس ديمقراطى يدعم إستقاللها طبقا للمادتين 67، 77 من الدستور وبين كفالة جريان هذا التنظيم فى فلك السياسية العامة للدولة، ومصالحها العليا، والحفاظ على أمنها القومي، من خلال تهيئة إطار معقول ومتناسب يدعم التنسيق والتعاون البناء، طبقا للمواد 86، 94، 167، 168 من الدستور.

وجاء مشروع القانون المعروض فى خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، اثنين وسبعين مادة موضوعية موزعة على أربعة أبواب، تضمنت المادة الأولى من مواد الإصدار النص على العمل بأحكام القانون المرافق بشأن إنشاء قانون إصدار الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

ونصت المادة الثانية على استمرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ومجالس إدارة الغرف السياحية القائمة فى تاريخ العمل بالقانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، على أن تجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

وأوضحت (المادة الثالثة) كيفية حساب مدة الدورتين المنصوص عليهما بالمادة (66) من القانون المرافق لمجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ومجالس إدارة الغرف السياحية بأن تبدأ اعتبارا من الدورة الحالية، والتى تنتهى عام 2022، شريطة أن تكون الدورة مكتملة، فيما وبينت (المادة الرابعة) طريقة صدور اللائحة التنفيذية للقانون بان يكون ذلك بقرار من الوزير المختص بشنون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق إلى حين صدور هذه اللائحة.

وألفت (المادة الخامسة) من مواد الإصدار القانون رقم 85 لسنة 1968 بشأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما ألفت كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

فيما تضمن الباب الأول من مشروع القانون التعاريف حيث بيئت المادة (1) منه انه يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الـمبيـن قرين كل منها عند تطبيق أحكام هذا القانون فأوضحت أن المقصود بالوزارة المختصة الوزارة المعنية بشئون السياحة، وأنه عند ذكر الوزير المختص يكون المقصود الوزير المعنى بشنون السياحة وأنه عند ورود كلمة الاتحاد يكون المقصود الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وأن المقصود بالغرفة هى الغرفة السياحية، وأن الشعبة هى الشعبة المختصة بنشاط سياحي، وأن المقصود بالمنشآت: المنشآت السياحية والفندقية المشار إليها بالمادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1973، وكذا الشركات السياحية المنصوص عليها بالقانون رقم 3.8 لسنة 1977، وغيرها من المنشات التى يصدر بها قرار من الوزير المختصي.

وتناول الباب الثانى تنظيم الغرف السياحيـة حيث نظم (الفصل الأول) إنشاء القرف السياحية وأهدافها، حيث بينت المادة المادة (۲) كيفية انشاء الغرف السياحية فأوضحت بأن ذلك يكون بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض مجلس إدارة الاتحاد، ومنحت المادة الغرف الشخصية الاعتبارية المستقلة، وأحالت إلى اللائحة التنفيذية للقانون بيان نظام إدارة الغرف، وعلاقتها مع ما قد تنشئه من فروع وشعب من النواحى الفنية والمالية والإدارية.

وبينت المادة (3) اهداف الغرفة المتمثلة فى الاعتناء بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثليهم لدى السلطات العامة، ومساعدة السلطات العامة فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة فى الجمهورية مصر العربية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.

وقررت المادة (4) من المشروع أن الغرفة تضم فى عضويتها جميع المنشات التى تباشر النشاط السياسى الذى تمثله، وخولت اللائحة التنفيذية تحديد ضوابط وإجراءات هذا الانضمام، والمستندات اللازمة فى هذا الشأن وبيان كيفية تمثيل المنشاة لدى الغرفة.

فيما بينت المادة (٢٤) اختصاصات مجلس ادارة الغرفة فى تحقيق الأهداف التى أنشئت الغرفة من أجلها وهذه الاختصاصات هى الموافقة على الموازنة التقديرية وميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامى لها تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للغرفة، تحديد قيمة الاشتراكات للمنشأة العضو، والبت فى طلبات التقسيط أو التخفيض أو الإعفاء لمدة محددة بقرار مسبب، وبعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد، وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية واللائحة الداخلية للغرفة، إصدار الشهادات الخاصة بعضوية المنشأة بالغرفة والنشاط السياحى الذى تزاوله، الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وفقاً لأحكام هذا القانون، إدارة أموال الغرفة واستثمارها وتوجيه واعتماد أوجه الصرف منها، التعاقد أو الاستعانة مع ذوى الخبرة ممن يحتاج إليهم العمل بالغرفة، تعيين المدير التنفيذى للغرفة ونائبه وإنهاء خدمتهما، توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (٢٦) من هذا القانون على أعضاء الغرفة، أى مسالة يرى الوزير المختص عرضها على مجلس ادارة الغرفة تدخل فى اختصاصها، وخولت لمجلس ادارة الغرفة أن يعهد إلى رئيسه أو أى من أعضائه بمهام واختصاصات محددة، كما منحته الحق فى تشكيل لجان نوعية سواء من أعضائه أو من ممثلين عن أعضاء الجمعية العمومية للغرفة أو من الاثنين معاً، تكلف بأعمال يحددها المجلس، ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه اللجان خيراء أو متخصصين فى المجالات المتعلقة بنشاط الغرفة.

وأجازت المادة 26 لمجلس إدارة الغرفة المختصة - فى حالة مخالفة المنشأة للقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد - أن يوقع عليها أحد الجزاءات والتدابير، وفقا لنوع المخالفة وجسامتها.

وحددت المادة هذه الجزاءات فى الإنذار، وقف عضوية المنشأة بالغرفة لمدة لا تجاوز سنة، مع حرمانها من كل الخدمات التى تقدمها الفرقة أو بعضها، على أن تلتزم المنشأة بأداء الاشتراكات المقررة عن فترة الوقف، كما أجازت للوزير المختص - بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة - توقيع أى من الجزاءات وهي، إيقاف نشاط المنشأة كليا أو جزئياً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على اثنى عشر شهراً، إلغاء ترخيص المنشأة.

فيما نظم (الفصل الخامس) سقوط إسقاط عضوية مجلس الإدارة فقررت المادة (38) أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 26 من هذا القانون، تسقط عضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة حال تخلف عضو مجلس الادارة عن حضور اجتماع مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية، أو ست مرات منقطعة خلال السنة دون إذن أو عذر مقبول، أو توقفت المنشأة التى يمثلها عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على سنة، أو زوال الصفة التى انتخب على أساسها سواء بتنازله عن الترخيص الصادر له من الوزارة المختصة أو بإلغائه أو انفصاله نهائياً عن المنشأة التى يمثلها أو شطبت عضوية المنشأة التى يمثلها من الجمعية العمومية للغرفة لأى سبب كان.

وأوجبت المادة عرض أمر إسقاط عضوية مجلس الإدارة عن العضو على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيه حال صدور أقوال أو تصرفات منه يعتبرها مجلس الإدارة ماسة بكرامته أو بكرامة أحد أعضائه أو بحسن سير العمل بالغرفة أو الإضرار بسمعة البلاد السياحية، وفى هذه الحالة يجوز لمجلس إدارة المعرفة وبموافقة ثلثى أعضاء المجلس، وقف العضو المخالف عن مزاولة مهام العضوية، بناء على تحقيق تجريه اللجنة القانونية بالغرفة، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية خلال مدة أقصاها شهرين من تاریخ صدور قرار مجلس الإدارة، وإلا اعتبر الوقف كان لم يكن، وذلك كله على النحو الذى تركت المادة بيانه إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونظم (الفصل السادس) اندماج الغرف السياحية وانفصالها والتعديل فى أسمائها فبينت المادة 39 كيفية اندماج الفرقة او انفصالها بأن يكون بناء على طلب من مجلس إدارة الغرفة طالبة الاندماج أو الانفصال أو التعديل بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية، ثم يقوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بعرض الأمر على مجلس الادارة وحال موافقته يعرض الأمر على الوزير المختص الذى يتولى إصدار القرار بدمج الغرف السياحية متشابهة النشاط فى غرفة واحدة أو بانفصال أى منها عن الآخر أو بالتعديل فى اسم إحدى غرف، وخولت المادة اللائحة التنفيذية تحديد شروط وإجراءات وأوضاع الاندماج والانفصال وتعديل الإسم، كيفية تقويم أصول الغرف التى يتقرر اندماجها أو انفصالها.

فيما نظم الباب الثالث اتحاد الغرف السياحيـة وتضمن (الفصل الأول) من هذا الباب تنظيم اتحاد الغرف سياحية وأهدافه وعضويته فنصت المادة (40) على أن يكون للغرف السياحية اتحاد يسمى "الاتحاد المصرى للغرف السياحية" له الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وأجازت المادة لمجلس إدارة الاتحاد إنشاء فروع له بأى من محافظات الجمهورية، وحددت المادة أهداف الاتحاد فى رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والقائمين عليه فى جمهورية مصر العربية، وتنسيق أعمال الغرف، والإشراف على حسن سير أعمالها، ومعاونة الحكومة فى وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها، وأوجبت المادة أخذ رأى الاتحاد فى مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتصلة أو المرتبطة بالسياحة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة