17 ديسمبر الحكم بدعوى بطلان شروط تقديم الخدمات الاجتماعية للموظف المستقيل

الخميس، 20 أكتوبر 2022 11:30 م
17 ديسمبر الحكم بدعوى بطلان شروط تقديم الخدمات الاجتماعية للموظف المستقيل المحكمة الدستورية - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 17 ديسمبر، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 19 من لائحة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة فيما تضمنته من شروط تقديم صندوق الرعاية الاجتماعية منحة للعامل الذى يتقدم باستقالته.

 

حملت الدعوى رقم 1 لسنة 41 دستورية والتي تطالبت، بعدم دستورية نص المادة الفقرة الثالثة من المادة 19 من لائحة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة والتي تنص على أن يقدم الصندوق لأعضاء الخدمات الاجتماعية الاتية:

"أ"- عند إحالة العضو للتقاعد بسبب بلوغ السن القانونية، أو بسبب الحالة الصحية "العجز الكامل"، تصرف له منحة توازي مائتي شهر من مرتبه الأساسي، ويشترط لصرف المنحة كاملة عند الإحالة للتقاعد بسبب بلوغ السن القانونية أن يكون العضو قد أمضر ثلاثين سنة على الأقل في خدمة المصلحة وإلا قسمت المنحة على ثلاثين جزءا ويمنح القدر الذى يتناسب مع سنوات خدمته التي سدد عنها اشتراكات الصندوق وتجبر كسور السنة لصالح العضو.

"ب"-عند وفاة العضو تصرف لورثته الشرعيين ......

"ج"-في حالة استقالة العضو من المصلحة "استقالة صريحة أو ضمنية" تصرف له منحة توازي مرتب شهرين من آخر مرتب أساسي تقاضاه عن كل سنة من سنوات خدمته بها مخصوما منها ما استفاد به من خدمات وتجبر كسور السنة لصالح العضو.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة