وزير الشئون النيابية: لا حظر على بيع سيارات المصريين بالخارج المعفاة بعد استيرادها

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:02 م
وزير الشئون النيابية: لا حظر على بيع سيارات المصريين بالخارج المعفاة بعد استيرادها مجلس النواب -أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه لا يوجد حظر بيع على سيارات المصريين بالخارج المستفيدين من قانون الإعفاء من الجمارك والضرائب.
 
وقال الوزير خلال مناقشة مشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج فى الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، ردا على ما آثاره بعض النواب أثناء مناقشة المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة، إن السيارة ملك له، طالما سدد كل مستحقاتها المالية.
 
وأشار الوزير إلى أن الوديعة تصبح باسم صاحب السيارة لحين فكها بعد المدة المحددة وهي 5 سنوات، معلنا تمسك الحكومة بمدة الـ5 سنوات لاسترداد الوديعة، ورفض تخفيض المدة لـ 3 سنوات أو سنتين.
 
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على المادة (1) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
 
ووافق المجلس على المادة (1) من مشروع القانون كما وردت فى مشروع الحكومة، وجاءت كالتالي:
 
المادة 1:
 
استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد  والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة