أكرم القصاص - علا الشافعي

نواب: أزهى عصور الدولة المصرية عندما اهتمت بالأراضي الزراعية

الأحد، 16 أكتوبر 2022 12:57 م
نواب: أزهى عصور الدولة المصرية عندما اهتمت بالأراضي الزراعية مجلس النواب
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن نواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد اليوم الأحد، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقـدم مـن الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، موافقتهم على القانون، مؤكدين أن أزهى عصور للدولة المصرية عندما تهتم بالأراضي الزراعية.
 
وقال النائب أحمد أبو زيد: شئنا أم أبينا علينا الحفاظ على الرقعة الزراعية، مضيفا:" أزهى عصور الدولة المصرية عندما اهتمت بالأراضي الزراعية، ومن حيث المبدأ أوافق على مشروع القانون".
 
فيما قال النائب طارق سعيد:" كل فدان يخدم على 10 أشخاص فى مصر علما بأن المقاييس العالمية كل فدان يخدم على شخصين وهذا فرق كبير، ولذلك أوافق على مشروع القانون".
 
فيما قالت النائبة سحر البشير:" الدستور فى المادة 29 يكفل حق الفلاح ولابد من ندعم المواطنين الغلابة"، بينما قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب:" جميع الملفات مرتبطة ببعضها البعض ويجب أن تكون الحكومة جادة فى الزراعة والإسكان لأن الموضوعات مرتبطة ببعضها".
 
وأشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق مبادرة حياة كريمة التي تطول كل القري والنجوع" معلنا الموافقة على مشروع القانون".
 
وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث جاء النص برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، مع استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، وكذلك الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين.
 
كما اعتبرت المادة الجرائم المشار إليها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه فى وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.
 
 
 
وينص مشروع القانون كما وافقت علبه اللجنة على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة