بعد موافقة "إسكان الشيوخ".. ننشر نص تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات.. مد النطاق الزمنى لسريان القانون.. والتشريع يهدف إلى مواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.. ومعالجة الفجوات التمويلية

الأحد، 16 أكتوبر 2022 08:00 م
بعد موافقة "إسكان الشيوخ".. ننشر نص تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات.. مد النطاق الزمنى لسريان القانون.. والتشريع يهدف إلى مواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.. ومعالجة الفجوات التمويلية مجلس الشيوخ - ارشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويض عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017، وذلك من حيث المبدأ، على أن تعقد اللجنة اجتماعا آخر، غدا الإثنين، بحضور ممثلى وزارتى الإسكان والمالية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لمناقشة مواد مشروع القانون تفصيليا.

وقد جاء مشروع القانون فى مادتين، تنص المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (84) لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وبنص المادة (1) من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه، النصان التاليان:-

 

المادة الأولى:

تسرى أحكام هذا القانون على العقود المبينة فى المادة (1) من القانون المرافق والتى تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 وحتی 31/12/2016، وأى فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون المرافق.

 

مادة (1):

تختص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016 والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءً من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

 

كما تختص اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة من القرارات الاقتصادية أو الزيادات فى الأسعار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، وذلك ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

 

ويقدم صاحب الشأن طلبا يصرف التعويض للجهة التى يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقا للمواد (22) و(22 مکررا) و(22 مكررا "1") من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والمواد (44، 47، 59) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

 

والمادة الثانية هى مادة النشر والتى تنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

وأوضحت الحكومة أن المبررات الأساسية لتعديل القانون، يأتى على رأسها الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومعالجة الفجوات التمويلية، وحل مشاكل تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذى يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها.

 

كما تهدف التعديلات إلى الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج من ارتفاع الأسعار مؤخراً، وتحقيقاً لضمان وفاء المتعاقدين بشأن تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بالتزاماتهم التعاقدية العامة المختلفة، ويساهم فى إنجاز المشروعات القومية.

 

وحيث أنه ينحصر النطاق الزمنى لنفاذ القانون رقم (84) لسنة 2017 فى الفترة الزمنية بداية من 1/3/2016 وحتی 31/12/2016، ودون أن يمتد إلى أى فترة زمنية أخرى فى المستقبل، الأمر الذى يقتضى إجراء تعديلا تشريعاً لنصوص القانون سالف الذكر، بما يتيح للجنة العليا للتعويضات مكنة العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التى قد تحدث أو الزيادات فى الأسعار التى قد تنشأ خلال أى فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون سالف الذكر، والتى يرتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال الفترة محل تكليف مجلس الوزراء.

 

ومن ناحيته قال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن القانون القائم كان محدد المدة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر من العام نفسه، لافتا إلى أن حالة عدم استقرار الأوضاع والأسعار على المستوى العالمى دفع الحكومة إلى التقدم بتعديلات تشريعية على القانون القائم
بإضافة نص للمادة الأولى من مواد الإصدار من القانون، يقضى هذا النص بسريان أحكام هذا القانون على أى فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات.


وبدوره أشار النائب أحمد شلبى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، إلى أن النص الوارد من الحكومة غير محدد، وعلق الدكتور محمد شوقى عبد العال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، مؤكدا أن اللجنة العليا للتعويضات هى المختصة بتحديد تلك الفترات وعرض الأمر على مجلس الوزراء.


وتابع شلبى قائلا: "الفترة الماضية هناك جهات لم تحصل على التعويضات حتى الآن، وهناك مقاولين سجنوا وماتوا، لابد من وجود مدة محددة لصرف التعويضات".


وفى سياق متصل، قال النائب فرج فتحى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إنه لا يوجد قانون يصدر لمدة محددة، مطالبا بأن يتم تطبيق القانون دون الارتباط بتوقيتات، وأن تُستحق التعويضات للعقود التى تتأثر بأية قرارات اقتصادية، دون تحديد موعد لسريان القانون، وأن تختص اللجنة العليا بتحديد قيمة التعويض.


فيما حذر النائب أكمل الله فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، من ربط التعويضات بالقرارات الاقتصادية التى تصدر عن الدولة دون تحديد نوعية تلك القرارات، موضحا أنه لابد من أن يرتبط ذلك بالقرارات الاقتصادية التى تؤثر على قطاع المقاولات فقط، قائلا: "الأصل فى القانون هو الاستقرار والمرونة، لكن ترك الأمر مفتوح سيتسبب فى مشكلات مستقبلية لا يمكن تداركها".


وبدوره قال النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القانون مرتبط بظرف اقتصادى وهو تحرير سعر الصرف، وأن إضافة مدد أخرى جاءت غير محددة لارتباطها بظروف اقتصادية محددة، مضيفا: "وبالتالى النص الوارد من الحكومة هو الأفضل".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة