الداخلية: تقنيات حديثة لمواجهة جرائم الاتجار بالسلاح

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 01:40 م
الداخلية: تقنيات حديثة لمواجهة جرائم الاتجار بالسلاح حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، المؤتمر الخامس لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة.. على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من (11-9أكتوبر 2022)، تحت شعار (استخدام التقنيات الحديثة فى مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة).

 

واستهدف المؤتمر تسليط الضوء على عدد من الموضوعات الهامة جاء على رأسها الأُطر القانونية المستحدثة لجرائم الأسلحة، وتطوير إستراتيجية مكافحة جرائم التهريب والإتجار فى الأسلحة والذخائر وتفعيل آليات التعاون مع كافة المؤسسات لمواجهة جرائم الأسلحة غير المرخصة، وتوعية المواطنين من مخاطر إنتشار الأسلحة.. وإستعرض المشاركون خلال جلسات المؤتمر، آليات الإستراتيجية الأمنية فى هذا المجال.. وقد إنتهى المؤتمر إلى العديد من التوصيات من أبرزها مواصلة متابعة أحدث ما توصلت إليه الإبتكارات العلمية من أجهزة وتقنيات حديثة تسهم فى النهوض بآليات المكافحة على نحو يواكب المستجدات التى تواجهها أجهزة المكافحة مواصلة تطوير آليات العمل والتنسيق بين كافة جهات الوزارة المعنية بهدف الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير آليات المكافحة على النحو المنشود.

 

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة