متى يحق لـ"وزير السياحة" إلغاء رخصة المنشأة السياحية؟.. القانون يجيب

الخميس، 13 أكتوبر 2022 12:00 ص
متى يحق لـ"وزير السياحة" إلغاء رخصة المنشأة السياحية؟.. القانون يجيب وزارة السياحة
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجاز القانون لوزير السياحة إلغاء رخصة المنشآت السياحية حال ارتكاب أعمالا تضر بسمعة البلاد، وحدد القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية وألفندقية، 9 حالات يجوز فيها لوزير السياحة إلغاء رخصة المنشأه وفى مقدمتها، وجا نص المـادة ( 44 ) من القانون: يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة فى الأحوال الآتية:

 1 – ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومى .

2إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشـأة، ورغبته فى إنهاء الترخيص .

 3- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة.

 4- إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها

5إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكأنها.

 6 – إذا أجرى أى تعديل فى المنشأة أو فى النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

7- إذا أصبحت المنشـأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتهـا للاستغلال السياحي.

8إذا تكرر غلق المنشأة إداريا ثلاث مرات خلال ذات العام.

9إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخألفة.

وفـى حالـة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبنديـن ( 6 ، 7 ) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كان لم يكن إذا قام صاحب الشـأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجأوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

 ويجـوز تجديد هذه المدة لمرة واحـدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقا للظروف التى تقدرها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة