أكرم القصاص - علا الشافعي

النيابة تواجه متهما بالنصب والترويج للعملات الافتراضية بالتحريات الأمنية

الأحد، 09 يناير 2022 01:00 ص
النيابة تواجه متهما بالنصب والترويج للعملات الافتراضية بالتحريات الأمنية العملات الافتراضية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع متهم بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، والوساطة لبيع العملات الافتراضية "البيتكوين" بين مرتادي شبكة الإنترنت.

وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن قيام مالك شركة استيراد وتصدير بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكي ، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكتروني لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية ، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" حيث يعمل المذكور فى بيع العملة الافتراضية كوسيط بين الشركة المشار إليها وراغبي شراء تلك العملات وذلك عن طريق محافظ إلكترونية أنشأها المتهم لهذا الغرض حيث يقوم بالبيع لراغبى الشراء عبر الإنترنت وتحويل أجزاء من العملة الواحدة حسب القيمة المتفق عليها مقابل البيع إلى مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية، وتحويلها على محفظته الإلكترونية أو على حساباته البنكية، فضلاً عن قيامه بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج وتحفيز المواطنين على التعامل فى العملات الافتراضية بغرض استثمار أموالهم فى هذا المجال بهدف تحقيق أرباح مادية وذلك بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وضبط (عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى ممارسة ذلك النشاط) ، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنهم محملين ببرامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية وكذا برامج ومحادثات تُفيد ممارستهم لنشاطهم غير المشروع.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة