أكرم القصاص - علا الشافعي

اعرفى حقوقك.. ما هى المدة القانونية للاعتراض على إنذار الطاعة؟

الخميس، 06 يناير 2022 04:45 ص
اعرفى حقوقك.. ما هى المدة القانونية للاعتراض على إنذار الطاعة؟ مجلس النواب -أرشيفية
كتب محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتعرض بعض السيدات لقيام أزواجهن بتوجيه إليهن إنذارا بالطاعة، ولا بد من قيام الزوجة بالاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما، وإلا اعتبرت الزوجة ناشزا، وبالتالى تسقط جميع حقوقها الشرعية، وتتوقف نفقتها الشهرية، ولكى لا تضع الزوجة نفسها بموقف محرج فالأفضل لها الاعتراض خلال الميعاد القانوني.
 
ومن المحتمل أن يقوم الزوج بتوجيه أكثر من إنذار طاعة، وبالتالى لا بد من الاعتراض على جميع الإنذرات وإلا سوف يسقط حق الزوجة فى المواعيد القانونية، وتزداد الأمور تعقيدا، وتقع الزوجة فى إشكالية قانونية وهى تعدد الاعتراضات على الإنذار.
 
ويحق للزوج إنذار الزوجة بالطاعة إذا غادرت مسكن الزوجية، وامتنعت عن طاعة زوجها، فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية، ويتم ذلك خلال 30 يوما، وفى تلك المدة من حق الزوجة الاعتراض على هذا الإنذار.
 
ويضع القانون بعض الشروط لطلب إنذار الطاعة، وأهمها أن يتم وصف السكن، بشرط عدم وجود أهل الزوج، وأن يكون الجيران مسلمين وذلك لأنه في حالة حدوث أي خلاف بين الزوجين يكون لهم حق الشهادة الشرعية، وفى حالة زواجها بمسكن العائلة فليس من حقها الاعتراض إلا إذا أثبتت تضررها منهم.
 
وعند اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة، يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض أمام محكمة الأسرة، عقب إعلامها بطلب إنذار الطاعة، وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية، والاعتراض هو تقديم طلب يضم أسباب اعتراض الزوجة على ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوما، فمثلا عدم صلاحية منزل الطاعة وأنه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيًا، أو أنه بين جيران غير صالحين.
 
وفي حالة عدم اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة في الوقت المحدد، فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار، ويكون سقوط نفقتها من تاريخ إنذارها بالطاعة.
 
وهنا نشوز الزوجة لا يمنع حقها في حضانة الأبناء، إنما يسقط حقها في النفقة الزوجية المقررة لها، ولا يسقط حقها في المؤخر والمتعة عند طلاقها.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة