بعد تصديق الرئيس..

نص قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة

الإثنين، 31 يناير 2022 03:30 م
نص قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة مجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" نص القانون رقم 4 لسنة 2022 بايلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة بعد تصديق الرئيس عليه، ونشره بالجريدة الرسمية.
 
 
المادة الأولى
 
استثناء من الاحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية  والهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة  تؤول  الى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة  والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/6/2021،و لمرة واحدة على النحو الآتي
 
"5%"  من الأرصدة التي تبلغ (5) ملايين جنيه ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه
 
10%" من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه
 
"15%"من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه
 
ولا يسرى حكم الفقرة الاولي من هذه المادة على الاتى :
 
حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات
 
حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها
 
مشروعات الإسكان الاجتماعي
 
صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الاولي من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم
 
صناديق  التامينات والمعاشات الخاضعة  لاحكام قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
 
 المادة الثانية
 
استثناء من احكام القوانين والقرارات المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى ىتنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية الى اخرى بأن يئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها "10%" من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2021 لمرة واحدة و
 
المادة الثالثة
 
يستثنى من أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالمادتين الأولي والثانية إلى الخزانة العامة كلياً أو جزئياً  بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وعرض وزير المالية
 
المادة الرابعة
 
تلتزم  الجهات المشار إليها بالمادتين الأولي والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليهاخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزي المصري
 
وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك
 
 
المادة الخامسة
 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى  لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينه
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة