اعرف مصير سائق متهم بالاستيلاء على 60 طن سكر مدعم لبيعها في السوق السوداء

الإثنين، 31 يناير 2022 02:00 ص
اعرف مصير سائق متهم بالاستيلاء على 60 طن سكر مدعم لبيعها في السوق السوداء سكر تموين- أرشيفية
كتب: سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على سائق بإحدى الجمعيات، بتهمة استيلائه على 60 طن سكر من السلع التموينية المدعمة وبيعها بالسوق السوداء دون توصيلها إلى مخازن الشركة التابع لها، والاستيلاء على قيمتها لنفسه، ما أضر بالمال العام.
 
 
كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تلقوا بلاغا من مسئولى إحدى الشركات لتجارة الجملة، يفيد فيه بقيام (سائق) بإحدى الجمعيات لنقل البضائع المتعاقدة مع الشركة المشار إليها لنقل بضائعها ، بالإستيلاء على كميات من السلع التموينية المدعمة، وبيعها بالسوق السوداء دون توصيلها إلى مخازن الشركة، والاستيلاء على قيمتها لنفسه مما أضر بالمال العام.
 
 
 وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
 
قال المشرع، إن جريمة الاستيلاء على المال العام وأقوات الشعوب جريمة آثمة وتنظرها محاكم جنايات أمن الدولة العليا بعد تقديم المتهم إليها من سلطة التحقيق بموجب قرار الإحالة على مواد الاتهام وأدلة الثبوت التي يؤيده وستتم محاكمته وفق الإجراءات المعتادة للمحاكمات الجنائية.
 
وأضاف المشرع، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدعم تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات والتي تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هي السجن 10 سنوات.
 
وأشار المشرع، إلى أن الحكم في كافة الأحوال يحتاج إلى تصديق سواء كان الحكم بالبراءة أو الإدانة، ويكون التصديق بتخفيف حكم المحكمة او تأييده او زيادته والعقوبة المتوقعة هي السجن المشدد لمدة 10 سنوات علي الاقل إلا إذا كان ذلك الاستيلاء مرتبطا بحريمتي الرشوة او التزوير فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد.
 
وأكد المشرع، أنه في حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف في ممتلكات لديهم تساوي ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وفي حالة عدم وجود ما لديهم يساوي قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتي تعرضهم بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء في هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة