الشيوخ يقر 3 حالات يحق فيها لصاحب العمل وقف العامل مؤقتا لمدة لا تتجاوز 60يوما

الأحد، 30 يناير 2022 01:09 م
الشيوخ يقر 3 حالات يحق فيها لصاحب العمل وقف العامل مؤقتا لمدة لا تتجاوز 60يوما مجلس الشيوخ
كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقر مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، الحالات التى يحق فيها صاحب العمل وقف العامل مؤقتا عن العمل، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
 
وتقضى المادة 122 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنه لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملاً، وذلك في الحالات الآتية :
 
1.    إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
 
2.  إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
 
3. إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
 
كما شهدت الجلسة الموافقة علي المادة 123 الخاصة بالتظلم من قرار وقف العامل مؤقتا، بعد إعادة صياغتها في ضوء مقترح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ليكون مفادها : " للعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل المشار إليه في البندين (1، 2) من المادة 122 من هذا القانون، بموجب عريضة تقدم لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، أو علمه بصدور القرار المتظلم منه. 
 
وعلى القاضي الفصل في هذا التظلم في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، فإذا قضي بعدم صحة القرار الصادر بالوقف، قضى بعودته للعمل مرة أخرى.
 
كذلك أقر المجلس المادة 124 والتي تمنح صاحب العمل التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة بطلب مد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى مع صرف نصف أجر العامل وذلك قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام.
 
وعلى قاضي الأمور الوقتية البت في هذا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف، فإذا لم يصدر قراره خلال هذه المدة يستمر إيقاف العامل مع صرف الأجر كاملاً لحين البت في الطلب. فإذا قضى برفض الطلب يعاد لعمله فور انتهاء مدة إيقافه الأخيرة.       
 
فإذا كان الوقف لأحد الأسباب الواردة بالبند 2 من المادة 122 من هذا القانون، ورأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق، أو إصدار أمرٍ بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقضي ببراءته وجبت إعادته إلى عمله مع صرف ما لم يصرف له من مستحقات عن فترة الإيقاف، وإلا اعتبر عدم إعادته للعمل فصلًا تعسفيًا.
 
وتأتي صياغة هذه المادة بعد الموافقة علي  مقترح النائب هشام الحاج باستبدال عبارة "نصف أجر العامل" بدلا من "نصف أجرة" الوادرة بالسطر الثانى من الفقرة الأولى بنص اللجنة البرلمانية.
 
مجلس الشيوخ (21)
 

 

مجلس الشيوخ (22)
 

 

مجلس الشيوخ (23)
 

 

مجلس الشيوخ (24)
 

 

مجلس الشيوخ (1)
 

 

مجلس الشيوخ (2)
 

 

مجلس الشيوخ (3)
 

 

مجلس الشيوخ (4)
 

 

مجلس الشيوخ (5)
 

 

مجلس الشيوخ (6)
 

 

مجلس الشيوخ (7)
 

 

مجلس الشيوخ (8)
 

 

مجلس الشيوخ (9)
 

 

مجلس الشيوخ (10)
 

 

مجلس الشيوخ (11)
 

 

مجلس الشيوخ (12)
 

 

مجلس الشيوخ (13)
 

 

مجلس الشيوخ (14)
 

 

مجلس الشيوخ (15)
 

 

مجلس الشيوخ (16)
 

 

مجلس الشيوخ (17)
 

 

مجلس الشيوخ (18)
 

 

مجلس الشيوخ (19)
 

 

مجلس الشيوخ (20)
 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة