تحقيقات النيابة: ضبط 6 كارنيهات حكومية مضروبة بحوزة مزور الموسكى

الخميس، 27 يناير 2022 11:08 ص
تحقيقات النيابة: ضبط 6 كارنيهات حكومية مضروبة بحوزة مزور الموسكى مديريه امن القاهره - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن صاحب المكتب المتهم باصطناع كارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لجهات حكومية في منطقة الموسكى، تم ضبطه حال تواجده بمحل عمله وعثر بحوزته على 6 كارنيهات منسوب صدورها لجهات مختلفة، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر وطابع وإسكنر.
 
وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة التزوير. 
 
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب مكتب زنكوغراف كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى).. بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال إصطناع كارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لجهات حكومية -على خلاف الحقيقة- بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية. 
 
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
 
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.
 
ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
 
بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة