فى القانون الجديد..

ضوابط لمزاولة ألعاب القمار فى المنشآت السياحية والفندقية.. التفاصيل

الثلاثاء، 25 يناير 2022 11:57 ص
ضوابط لمزاولة ألعاب القمار فى المنشآت السياحية والفندقية.. التفاصيل        المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد الخاصة بمزاولة ألعاب القمار في المنشآت الفندقية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وكذلك المادة الخاصة بالتنازل على ترخيص المنشآة، وفيما يلى نستعرض التفاصيل.
 
مادة 25
 
لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.
 
مادة 26
 
يجوز التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مليوني جنيه.
 
ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات.
 
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لقبول التنازل.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة