وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على عدم التصالح فى الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومى وصحة الإنسان وسلامته والبيئة فى المادة 44 من مشرروع قانون المنشات الفندقية والسياحية المقدم من الحكومة.
ووفقا للمادة 44 التى أقرها المجلس اليوم يتم منح الوزير المعنى بشئون السياحة أو من يفوضه، بحسب الأحوال التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة ونصت على انقضاء الدعوي الجنائية بتحرير محضر التصالح وسداد الغرامة المشار إليها، ولم تجز المادة التصالح في الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته والبيئة، وفي حالات العود.
كان النائب أشرف رشاد الشريف قد تقدم باقتراح بإضافة الجرائم التى تضر بسمعة البلاد السياحية وامنها القومى الى الجرائم التى لا يجوز فيها التصالح فى قانون المنشات الفندقية والسياحية وتمت الموافقة على الاقتراح.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة