وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة رقم 12 وهى مادة مستحدثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والتي تختص برسوم إصدار تراخيص المنشآت السياحية والفندقية.
مادة 12 مستحدثة:
يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز المليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملا جميع الرسوم المقررة قانوناً للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة للجهات ذات الصلة في حدود الفئات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات.
مادة 13 فى تقرير اللجنة وأصلها مادة 14 فى مشروع القانون المقدم من الحكومة:
لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقاً للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه بالمادة 11 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة