من ألف جنيه لمليون.. اعرف رسوم إصدار تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية

الإثنين، 24 يناير 2022 02:37 م
من ألف جنيه لمليون.. اعرف رسوم إصدار تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية مجلس النواب- ارشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة رقم 12 وهى مادة مستحدثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والتي تختص برسوم إصدار تراخيص المنشآت السياحية والفندقية.

مادة 12 مستحدثة:

يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز المليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملا جميع الرسوم المقررة قانوناً للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة للجهات ذات الصلة في حدود الفئات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات.

مادة 13 فى تقرير اللجنة وأصلها مادة 14 فى مشروع القانون المقدم من الحكومة:

لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقاً للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه بالمادة 11 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة