"تشريعية النواب" تؤجل مناقشة تعديل قانون الشهر العقارى.. اعرف السبب

الإثنين، 24 يناير 2022 04:40 م
"تشريعية النواب" تؤجل مناقشة تعديل قانون الشهر العقارى.. اعرف السبب مجلس النواب- ارشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، أرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بشأن تنظيم الشهر العقارى لحين أخذ رأى الجهات المختصة فى مشروع القانون المقدم من النائب ضياء الدين داود وأكثر من 60 نائبا بشأن الشهر العقارى وتحديد مدى الاتفاق بين القانونين أو إصدار كل قانون منهما على حده.
 
كانت اللجنة قد شهدت خلال اجتماعها اعتراضات من النائب ضياء الدين داود على مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بدون إدراج مشروع القانون المقدم منه، رغم أن مشروع قانون المقدم منه هو أشمل وأعم، وقال رئيس اللجنة التشريعية، إن المشروعين مختلفين من ناحية الفلسفة.
 
وقال النائب ضياء داود، إن مشروع القانون المقدم من النواب متكامل يعالج منظومة الشهر العقارى كاملة، وليس تعديلًا جزئيًا مثل المقدم من الحكومة الذى يعالج شهر العقارات فقط.
 
وأضاف داود: "عملنا لكم دراسة تخطت مائة ورقة تشخص المشكلة، لا ننطق عن الهوى لكنه جهد بشرى والحجة بالحجة"، وشدد داود على رفضه لما أسماه "المعالجات المجتزأة"، وقال إن هذه المعالجات "لم تستطع تحريك مساحة التسجيل خارج حدود 5% و6% من العقارات فى مصر".
 
وتابع قائلا: "أى معالجات جزئية ليست فى مصلحة الوطن، عبارة عن مسكنات لا أعرف هل الحكومة اطلعت على مشروعنا أم لا؟، أطالب بإرسال مشروعنا للحكومة والهيئات للاطلاع عليه وإبداء الرأى فيه ومناقشته سويا".
 
ولفت إلى أن اللائحة الخاصة بمجلس النواب التى توضح أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تكون أساس المناقشات، قائلا: "لما تجيب مشروع مجتزأ لمشروع كلى بالتأكيد الكلى يكون أساس المناقشة".
 
وعقب رئيس اللجنة، النائب إبراهيم الهنيدى، قائلًا: "المشروعان مختلفان من ناحية الفلسفة والأهداف".
 
وأشار النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة، إلى أن مشروع القانون المقدم من النواب كبير وطبقا للائحة يجب أن يتم أخذ رأى الجهات المختصة.
 
فيما أشار النائب أحمد الشرقاوى، عضو اللجنة، إلى أنه تم إحالة مشروع القانون المقدم من ضياء الدين داود إلى اللجنة التشريعية قبل إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتناول تعديلات أقل فى حين أن مشروع القانون المقدم من النواب أعم وأشمل، والمضى فى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بمفرده هو مصادرة على مشروع القانون المقدم من النواب الذى يعتبر الأعم والأشمل.
 
وأضاف الشرقاوى: من باب الملائمة التشريعية لابد من عرض المشروعين معا ومن باب الالتزام بأحكام اللائحة يجب أن يتم عرض مشروعين القانونين معا، أيضا ويكون مشروع القانون المقدم من الحكومة هو الأساس فى المواد التى يتضمنها ويكون مشروع القانون المقدم من النواب هو الأساس فيما يتضمنه من مواد خلال المناقشة.
 
وطالب النائب الشرقاوى، بتأجيل نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة لحين أخذ رأى الجهات فى مشروع القانون المقدم من النواب على أن مضيفا أن الهدف هو مصلحة واحدة وهو إصلاح منظومة الشهر العقارى.
 
كان داود قد تقدم بمشروع قانون هيئة الملكية العقارية والتوثيق، وقع عليه 60 نائباً، لتطوير وإعادة هيكلة كاملة موضوعياً وإجرائياً للشهر العقاري، والتوثيق وفقاً للمعايير الدولية فى التسجيل العقارى والتوثيق، ولإثبات وحصر وحماية الملكية العقارية لمصر والمصريين.
 
وتضمن المشروع تحويل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لهيئة قانونية مُستقلة تُلحق بوزير العدل ذات اختصاص قضائى فى الملكية العقارية والتوثيق، وفقاً لأحكام المواد أرقام (199،192،122،35،34،33) من دستور مصر.
 
فيما قدمت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري. وتضمن التعديلات أن يترتب على عدم تسجيل العقارات والأراضى أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة لغيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع الأخرين على حكم نهائى مثبت لحق من الحقوق ان يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى له به كما يجوز أن يطلب قصر التسجيل على أى من العقارات المقضى له بها أو بجزء منها وسواء كان ذلك شائعات أو مفررا على حسب الأحوال ولا تنسى الفقرة السابقة إذا كان التصرف المقضى به من عقود المقايضة.
 
وأضافت التعديلات إلى القانون مادتين جديدتان برقم ١٠ مكرر و٢٢ مكرر ، نصا على أن يجوز أن تشهر الوقائع التى من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينة العقارية الأصيلة بطريق التسجيل ويعد من هذه الوقائع فى تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقا لأحكام المادة ٩٦٨ أو المادة ٩٦٩ من القانون المدنى أو الحياة المصحوبة بسند ولو كان عرفنا لمدة ٥ سنوات تبدأ من تاريخ نشره الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بالحقوق المشار إليها قبل الغير
 
وتضمن مشروع القانون بأنه لا يقيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفيا البيانات والمستندات الواردة بالمادة ٢٢ من هذا القانون ومرفق به مشروع المحرر المراد شهره وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد استيفاء الطلب .

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة