وضع قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، عدد من الإجراءات الخاصة بإتاحة البيانات الشخصية، ونص القانون في مادته العاشرة على أن يلتزم كل من المتحكم والمعالج والحائز عـند طـلـب إتاحــة البيانات الشخصية بالإجــراءات الآتيــة :
١ - أن يكون بناءً علي طلب كتابي يقدم إليه من ذي صفة أو وفقًا لسند قانوني .
٢ - التحقق من توافر المستندات اللازمة لتنفيذ الإتاحة والاحتفاظ بها .
٣ - الــبت في الطـلـب ومستنداته خلال سـتة أيام عمل من تاريخ تقــديمه إليه ، وعند صدور قرار بالرفض يجب أن يكون الرفض مسببًا ، ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون رد في حكم الرفض .
في حين نصت المادة رقم 11 من القانون على أنه يكون للدليل الرقمي المستمد من البيانات الشخصية طبقًا لأحكام هذا القانون ذات الحجية في الإثبات المقررة للأدلة المستمدة من البيانات والمعلومات الخطية متي استوفت المعايير والشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة