بعد دمج وزارتى السياحة والآثار.. مجلس النواب ينظر تشريعا جديدا بإنشاء صندوق لتمويل أنشطة التنمية السياحية الأحد القادم.. يشمل ترميم الآثار وبناء المتاحف.. وموارده تحصل سنويا من الفنادق والشركات

الجمعة، 21 يناير 2022 05:00 ص
بعد دمج وزارتى السياحة والآثار.. مجلس النواب ينظر تشريعا جديدا بإنشاء صندوق لتمويل أنشطة التنمية السياحية الأحد القادم.. يشمل ترميم الآثار وبناء المتاحف.. وموارده تحصل سنويا من الفنادق والشركات صندوق جديد لتمويل أنشطة التنمية السياحية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد القادم، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والاثار، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنة السياحة والطيران، والخطة والموازنة. 
 
ويهدف صندوق السياحة والآثار، إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلي للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الاثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة لتعظيم العائد من صناعة السياحة.
 
وانتظم مشروع القانون في 5 مواد إصدار، و11 مادة، ويأتي لاسيما في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنه 2019 بتشكيل الحكومة وما ترتب عليه من دمج وزارتي السياحة والاثارفي وزارة واحدة، وفي ضوء توجيهاته بشأن قيام وزارة السياحة والاثار بإنشاء صندوق للسياحة والاثار في إطار تنظيمي محكم لدعم أنشطة الوزارة.
 
ويعمل علي دمج صناديق (تمويل مشروع إنقاذ أثار النوبة)، و(صندوق تمويل مشروعات الأثار والمتاحف)، و(صندوق السياحة) في صندوق واحد ينشأه مشروع القانون وهو (صندوق السياحة والاثار) علي أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة إليه ويتحمل إلتزامتها.
 
وفي هذا الصدد، أنشا مشروع القانون صندوق يمسي "صندوق السياحة والاثار"، ومنحه الشخصية الاعتبارية علي أن يكون تابعاً لوزير السياحة والاثار، ويهدف إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.
 
ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير السياحة والاثار وعضويه كل من نائب وزير السياحة والاثار، والأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحة، و خمسة من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
 
ويعين للصندوق أمين عام يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويتولي إدارته والإشراف عليه وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويصدر بتعينيه قرار من وزير السياحة والأثار لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
 
وحدد مشروع القانون، موارد الصندوق المتمثلة في ما قد تخصصة الدولة للصندوق كمساهمة، الإتاوه المنصوص عليها في قرار وزير السياحة رقم 51 لسنه 2005، ونسبة 50٪ مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهاً، ونسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة إعتباراً من العام المالي التالي للعمل بالقانون، بالإضافة إلي نسبة 25% من الزيادة التي ترد علي فئات رسوم التفتيش علي الشركات السياحية والمنشآت الفندقية السياحية بعد العمل بالقانون، نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلي للاثار من زيارات المواقع الاثرية والمتاحف المفتوحة للزيادة، نسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار، وأيضا ذات النسبه من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الاثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلي للاثار المفتتحة بعد العمل بالقانون، إيرادات معارض الاثار المؤقته بالخارج.
 
كما تشمل الموارد، 25 % من مقابل التصوير التجارى وغير التجارى والرعاية التجارية والاعلانات والفاعليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلي للاثار والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية، حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الاثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلي للاثار، و8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيا كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات مصر في الخارج أو سلطات الجوازات، بالإضافة إلي  حصيلة رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة يحصل سنوياً من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن ألفى جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وفقاً للمعايير والضوابط التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق –بعد موافقة الاتحاد المصرى للغرف السياحية  يراعى فيها تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة  وصافى أرباحها ودرجة تقييمها سياحياً ، ويتم تحصيله نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. 
 
وتضم موارد الصندوق أيضا حصيله استثمار أمواله والاعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارته والقروض التي تعقد لصالحه  وأيه موارد أخري تقرر له قانونا. 
 
ومنح مشروع القانون، للصندوق حق تأسيس شركات مساهمة بمفردة أو مع شركاء أخرين أو المساهمة في شركات قائمة وبما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
 
 وتعد أموال الصندوق، حسب مشروع القانون، من الأموال العامة، وله الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى، ونص علي إعفاء جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تقدم له من جميع أنواع الضرائب والرسوم وكذا إعفاء فؤائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق من كافة الضرائب. 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة