3 تشريعات لدعم السياحة والاستثمار والعاصمة الإدارية.. قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية.. صندوق لتطوير المناطق الأثرية والسياحية.. وتشريع لتمويل جانب من تكلفة مشروع النقل الداخلى بالعاصمة الجديدة

الخميس، 20 يناير 2022 03:00 م
3 تشريعات لدعم السياحة والاستثمار والعاصمة الإدارية.. قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية.. صندوق لتطوير المناطق الأثرية والسياحية.. وتشريع لتمويل جانب من تكلفة مشروع النقل الداخلى بالعاصمة الجديدة مجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يأخذ الموافقة النهائية على 3 مشروعات قوانين سبق ووافق عليها فى المجموع خلال جلسات سابقة، وهى مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، ومشروع القانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، ومشروع القانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ويناقش المجلس خلال جلسة الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة (سوبر جيت).

ويقضى مشروع القانون، بالإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، فى ضمان شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة (سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والاولى الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) اتوبيس مينى باص وإنشاء الجراج من الجهاز المصرفى المصرى بحد اقصى 800 مليون جنيه، على أن تلتزم الشركة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكى وميكروباصات مملوكة لها تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية، وذلك الى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلاً بقوة القانون تصرف الشركة فى أى عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أى حق عينى عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة، وقد تبين للجنة المشتركة موقف الشركة المالى وقدرتها على الاستفادة من القرض وسداده.

ويناقش المجلس أيضا خلال جلسته العامة يوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنتى السياحة والطيران المدنى، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

ويهدف مشروع القانون إلى ضم (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة) فى صندوق واحد يسمى (صندوق السياحة والآثار)، وتؤول له حقوق وموارد الصناديق المندمجة، وذلك كله بهدف دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.

ويناقش المجلس خلال جلسة الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهى "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة فى تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبة كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة.

ومن أهم الأحكام التى تضمنها مشروع القانون زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التى يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى فى الدولة، وتيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص وكذلك تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحى والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.

كما تضمن المشروع تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها فى تذليل جميع العقبات التى تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.

وحظر مشروع القانون على المنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، وأجازت تجديد هذا الترخيص سنوياً، مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه.

وألزم القانون، كما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المشتركة، المنشآت الفندقية والسياحية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، كما ألزمها بتنفيذ كافة الاشتراطات الأمنية فى الأماكن والأنشطة التى تحددها اللجنة الدائمة.

كما ألزم القانون مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء فى الشهر السابق، و أوجبت أن يكون هذا البيان مطابقاً للكشوف اليومية التى يجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التى يقع فى دائرتها.

 
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة