أخبار الاقتصاد اليوم: الضرائب تطالب بعدم السماح لأى تاجر بممارسة النشاط دون بطاقة ضريبية

الأحد، 02 يناير 2022 06:00 م
أخبار الاقتصاد اليوم: الضرائب تطالب بعدم السماح لأى تاجر بممارسة النشاط دون بطاقة ضريبية رضا عبد القادر
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنوعت اليوم الأحد 2-1-2022 أخبار الاقتصاد المصرى، وكان من أبرزها أن مصلحة الضرائب المصرية تحذر إدارات المولات التجارية والفنادق والنوادى والتجمعات السكنية (الكومباوندات) أو غيرها من المناطق السكنية، وكذلك المنصات الرقمية من السماح لأى بائع أو  تاجر بممارسة النشاط من خلال المنشأة التابعة لهم أو منصتهم الرقمية دون تقديم البطاقة الضريبية الخاصة به.

الضرائب تطالب المولات والفنادق بعدم السماح لأى تاجر بممارسة النشاط دون بطاقة ضريبية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأوضح بأنه تلاحظ  من خلال المتابعة والرصد من قبل وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة، قيام بعض  المولات التجارية والفنادق والنوادى والتجمعات السكنية  (الكومباوندات) أو غيرها من المناطق السكنية، بالسماح بإقامة معارض داخلها وأن عدد كبير من المنظمين لهذه المعارض والمشاركين بها ( من يقومون بعرض منتجاتهم داخل المعارض )  يمارسون النشاط دون وجود ملفات ضريبية لهم بالمصلحة  .

ولفت عبد القادر إنه قد تلاحظ أيضا قيام بعض التجار والبائعين على بعض المنصات الإلكترونية بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية ،وذلك دون وجود ملفات ضريبية لهم بالمصلحة.

ووفقا لما قامت وحدة التجارة الإلكترونية برصده  فإن مصلحة الضرائب المصرية تحذر  إدارات المولات التجارية والفنادق والنوادى و التجمعات السكنية (الكومباوندات) أو غيرها من المناطق السكنية، وكذلك المنصات الرقمية من السماح لأى بائع أو  تاجر بممارسة النشاط من خلال المنشأة التابعة لهم أو منصتهم الرقمية دون تقديم البطاقة الضريبية الخاصة به وتسجيل الرقم الضريبي الخاص به بحسابات إدارات هذه المنشآت، وذلك تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون ومخالفة أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا موسعًا لوضع الخطوات المنهجية للخطة متوسطة المدى للتنمية

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة خطوات إعداد الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (22/2023-25/2026)، والعام الأول منها 22/2023. حضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور فتحى صقر، مستشار الوزيرة للشئون الاقتصادية، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة للتحول الرقمي، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، ونجلاء البيلي، مساعد الوزيرة لإدارة الأصول والإستثمار، ورؤساء القطاعات ومديري الوحدات بالوزارة.

وخلال اللقاء أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن هناك مجموعة من القضايا الرئيسية التي لابد أن تكون واضحة في وضع هذه الخطة، وأولها الاتساق الكامل مع قانون التخطيط الجديد، وأنها خطة خضراء أي تراعي كل الأبعاد البيئية في وضع مستهدفاتها وتحقق أعلى درجات الحفاظ على البيئة ومكافحة التغيرات المناخية وتدعم الاقتصاد الأخضر، موضحة أن الخطة تستهدف وصول نسبة المشروعات الخضراء إلى 50% في 24/2025 كما أنها تمنح القطاع الخاص دورًا واسعًا بداية من المشاركة في وضع الخطة مرورًا بالشراكة في التنفيذ، وكذلك تراعى التأثيرات الإيجابية للمشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" في كل مستهدفاتها والأبعاد التي تم تضمينها في النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030.

 

اليوم.. بدء تطبيق إعفاء المستثمرين المحليين من ضريبة الدمغة بالبورصة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن حلول موعد عدم خضوع المقيم للضريبة على الدمغة بالبورصة المصرية، المقررة بالمادة رقم 83 مكرراً من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه اعتباراً من اليوم الأحد.

وذلك إعمالاً لأحكام القانون رقم 199 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وعلى الأخص المادة الخامسة منه، وطالبت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، جميع الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية الالتزام واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمراعاة تنفيذ تلك الأحكام.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة