اعرف مصير متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى وترويج شهادات مزورة فى الغربية

الأربعاء، 19 يناير 2022 06:00 ص
اعرف مصير متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى وترويج شهادات مزورة فى الغربية متهم - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط القائم على إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالغربية، لقيامه بترويج الشهادات الدراسية المزورة للنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى المحلة الكبرى بالغربية)، بإدارة كيان تعليمى كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية "بدون ترخيص"، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية، فضلاً عن ترويجه لشهادات دراسية "مزورة" مسنوب صدورها لجامعات حكومية، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة"، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى داخل وخارج البلاد، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من المواطنين راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.
 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم..

 
يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.
 
وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
 
ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.
 
ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة