عدم قبول الدعوى التأديبية لمعاقبة 15 مسئولا سابقا بمحلية أبنوب بمخالفات رصف الشوارع

الثلاثاء، 18 يناير 2022 12:52 م
عدم قبول الدعوى التأديبية لمعاقبة 15 مسئولا سابقا بمحلية أبنوب بمخالفات رصف الشوارع المحكمة التأديبية-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا حكمها في اتهام 15مسئولًا سابقًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب سابقًا، بعدم قبول الدعوى التأديبية ضدهم لما نسب اليهم من الإهمال وعدم المتابعة في رصف شوارع بمدينة أبنوب، فيما انقضت الدعوى التأديبية للمحال السادس والذي كان يعمل وكيل حسابات الوحدة المحلية بابنوب بوفاته.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وجاء منطوقة؛ أولاً بانقضاء الدعوي التأديبية قِبل المحال السادس مجدي كامل سلامة لوفاته، ثانياً بعدم قبول الدعوي التأديبية بالنسبة لباقي المحالين.
 
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، أهمل في الإشراف علي أعمال مهندسي قسم الهندسة المدنية بالمشروع خلال الفترة من 7/2009 وحتي 6/2012 مما ترتب عليه إعداد القسم مستخلصات عمليات الصرف بمركز أبنوب خلال الفترة المشار اليها قبل مباشرة أعمال الصرف فعلياً ودون الالتزام بالعام المالي الواجب تنفيذ الخطة خلاله وعدم إعدادهم دفاتر بحصر الأعمال ومحاضر تسليم للمواقع المراد رصفها.
 
ووقع الثاني على محاضر الاستلام الإبتدائي المؤرخة 15/6/2013 و 28/6/2010 و 6/5/2010 و 204/2011 و 20/5/2011 و 14/6/2012 بما يفيد تسليم الشوارع المشار إليها للوحدة المحلية بأبنوب في التورايخ المشار إليها حال عدم إتمام أعمال الرصف فعليا .
 
ونُسب للثالث ، قعد خلال الفترة من 7/2009 حتى 6/2012 عن إعداد دفاتر بحصر اعمال الرصف المنفذة بمركز أبنوب وعن إعداد مقايسات تقديرية بشأنها ومباشرة التنفيذ دون صدور أمر إسناد للمشروع من الوحدة المحلية بأبنوب  ، كما وقع على محاضر الاستلام الابتدائي للطرق المدعى رصفها بمدينة أبنوب خلال الفترة المشار إليها حال تحريرها قبل مباشرة أعمال الرصف فعليا.
 
وأهمل السابع في مهام عمله خلال الفترة من 7/2009حتی 6/2012 مما ترتب عليه توقيعه بما يفيد المراجعة على مستندات صرف الشيكات الصادرة عن الوحدة برسم مشروع وحدة الرصف بالمحافظة خلال الفترة المشار إليها حال عدم استيفاء تلك المستندات لما يؤيد صرفها من دفاتر حصر الأعمال ومحاضر تسليم المواقع والمقايسات الهندسية والتقديرية والتقارير الإستشارية الصادرة عن مركز الدراسات والإستشارات الهندسية بكلية الهندسة وأوامر الشغل الصادرة للمشروع مما حال دون التحقق من تنفيذ أعمال الرصف ومدى استحقاق المشروع للمبالغ المنصرفة له.
 
وقعد الثامن ، بوصفه السابق وخلال الفترة من 9/8/2010 وحتي 6/2012 عن إعداد مقايسات هندسية وتقديرية لأعمال الرصف بالمركز وعدم مطالبة مشروع وحدة الرصف بإعداد تقارير إستشارية عن أعمال الرصف .
 
وقعد التاسع ، بوصفه السابق وخلال الفترة خلال الفترة من 7/2009 حتی 10/2010 عن إعداد مقايسات هندسية أو تقديرية عن أعمال الرصف بمدينة أبنوب والمنفذة بمعرفة مشروع وحدة الرصف بالمحافظة مما حال دون إمكان إتخاذ إجراءات الإسناد للمشروع وعدم المطالبة بإعداد تقارير إستشارية عن مركز الدراسات والإستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة أسيوط عن أعمال الرصف التي تمت بمركز أبنوب خلال عام 2009/2010 . 
 
ونسب للعاشر ، حرر مذكرات صرف مبالغ مالية لمشروع وحدة الرصف بالمحافظة خلال الفترة من 10/2009 حتی 6/2012 دون استيفاء المستندات اللازمة للصرف بخلوها من دفاتر حصر الأعمال وأوامر الإسناد الصادرة للمشروع والمقايسات الهندسية و التقديرية اللازمة لأعمال الرصف ومحاضر استلام المواقع وخلو محاضر الإستلام الإبتدائي من توقيع ممثل عن مديرية الطرق وعدم إرفاق كراسات شروط العمليات وتعديله خطة الرصف المعتمدة عن العام المالي 2009/2010 باستبدال شارع بورسعيد الوارد بالخطة بشارع التحرير دون استيفاء الموافقات اللازمة للتحويل مما ترتب عليه حصول المشروع على مبلغ ٢٩٢٩٩٦٩ ج خلال العام المالي 2009/2010 ومبلغ 1026526ج خلال العام المالي 2011/2012 ودون تقديم المشروع للمستندات الدالة على استحقاقه صرف تلك المبالغ . 
 
ورإت المحكمة، أن أصدرت الجهة الإدارية وفقاً لسلطتها المخولة اليها قانوناً ممثلة في محافظ أسيوط القرار رقم 1202 لسنة 2014 المؤرخ 26/8/2014 متضمناً في مادته الأولي حفظ أوراق قضية النيابة الإدارية بأسيوط (القسم الثاني) رقم 254 لسنة 2014 بشأن ما نسب الي المختصين بوحدة الرصف بديوان عام المحافظة، من تراخي في تنفيذ أعمال الرصف، ومخالفات أخري بنطاق مركز ومدينة أبنوب خلال الفترة من 2006/2007 وحتي 2011/2012.
 
ونص القرار في مادته الثانية علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، فإن مؤدى ذلك ولازمه أن تمتنع النيابة الإدارية عن إصدار أي قرار بشان هذه المخالفات مرة أخري ، لأن قرار الجهة الإدارية بالحفظ غل يدها عن إعادة التحقيق فيها مرة أخري ، وليس لها أن تعقب علي ما انتهت إليه ، ولا يكون لها بعد ذلك الرجوع فيه ، إذا ما انتهت جهة الإدارة إلي حفظ الأوراق ، طالما توافر لدى تلك الجهة من الأسباب ما يصلح سنداً لما انتهت إليه، وليس أصح سنداً للجهة الإدارية في إصدار قرارها بالحفظ في الحالة المعروضة غير قرار النيابة الإدارية ذاتها بالحفظ.
 
وإذ خلت الأوراق من قيام الجهة الإدارية بسحب قرراها الرقيم 1202 لسنة 2014 بحفظ الأوراق أو قيامها بإصدار قرار أخر بإحالة المخالفين إلي النيابة الإدارية للتحقيق معهم في ضوء مستجدات طرأت لديها ، أو موافقتها علي ما انتهت إليه النيابة الإدارية علي إحالتهم الي المحاكمة التأديبية في قضيتها رقم 412 لسنة 2014 ، بموجب تقرير الإتهام المودع في الدعوي الماثلة، فإن قرارها الماثل بالإحالة والحال كذلك يكون صادراً بالمخالفة لأحكام القانون غير مستنداً علي أسباب تبرره، مما يتعين معه علي المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوي التأديبية .






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة