رفض دعوى عدم دستورية عقوبة البناء بدون ترخيص

الأحد، 16 يناير 2022 01:48 م
رفض دعوى عدم دستورية عقوبة البناء بدون ترخيص المحكمة الدستورية- ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سعيد مرعي، برفض الدعوى رقم 75 لسنة 35 قضائية "دستورية"، بشأن الطعن على دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والفقرة الثانية من المادة (102) من ذلك القانون فيما تضمنتاه من حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، ورصد عقوبـــة الحـــبس أو الغرامة لمن يخالف هذا الحظر.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفنى، إن الحكم تأسس على اتفاق الحظر المشار إليه مع الغايات التي توخاها المشرع من قانون البناء، للحفاظ على الثروة العقارية، في ضوء منظومة متكاملة للتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري، من خلال رؤية للتنمية العمرانية على المستوى القومي والإقليمي، في حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة وخارجها، لتحقيق التنمية المستدامة، والاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني، فحظر إقامة منشآت أو مبان خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى، بهدف تنمية الريف وحماية الرقعة الزراعية، والعمل على زيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، أمر يؤدي إلى رفع مستوى معيشة سكان الريف، ويكفل في الحين ذاته الحق في السكن الملائم لكل مواطن، شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وبما لا مساس فيه بالحماية المقررة للملكية الخاصة.

وقد تضمن النصان المطعون فيهما تحديدًا للعناصر المكونة للركن المادي للجريمة، وما يقارنها من قصد جنائي عام، ورصد حدود دنيا وقصوى لعقوبتي الحبس والغرامة لمن يثبت ارتكابه الجريمة، يتخير القاضي من بينها العقوبة المناسبة لكل فعل، إعمالاً لسلطته في تفريد العقوبة، وجواز أن يأمر بوقف أي منهما إن رأى من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون. وتنص المادة 102 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك. وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة