تشهد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق استكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، المزمع استكمال مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، الذى سبق ووافق عليه من حيث المبدأ.
ومن المواد الهامة المزمع مناقشتها ما يتعلق بمحظورات على العاملين خلال اداء عملهم، والجزاءات التأديبية المترتبة حال المخالفة وكيفيه توقيعها من جانب صاحب العمل وفى المقابل ضمانات لحقوق العاملين لعدم التعسف فى حقهم، وكذا تنظيم التوقيف الوقتى عن العمل.
وجاءت المادة (113) من مشروع القانون حسبما انتهت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لتحدد عدد من المحظورات على العامل سواء قام بها بنفسه، أو بواسطة غيره وفى مقدمتها الاحتفاظ لنفسه بأى ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو تمكين الغير من الحصول على أى منها أو على أية معلومة تخص العمل، العمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
كما حظر المشروع على العامل، ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا، الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل، ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف، طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل، جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضى به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
واشترط مشروع القانون فى مادته (114) على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يُعد لائحة بقواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية خلال ثلاثين يومًا من بداية عمل المنشأة أو تاريخ توافر هذا النصاب، أو نفاذ هذا القانون بحسب الأحوال، وعليه تسليم الجهة الإدارية المختصة، والمنظمة النقابية العمالية المعنية نسخة من اللائحة، وعلى المنظمة النقابية العمالية إبداء رأيها للجهة الإدارية المختصة فى موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها، وعلى هذه الجهة مراجعتها والتصديق عليها، فإذا لم تقم هذه الجهة بالتصديق، أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها اعتبرت اللائحة نافذة.
وشدد المشروع على أن يعلق صاحب العمل أن يعلق هذه اللائحة فى مكان ظاهر بالمنشأة وفروعها ومواقع عملها، ومنح الوزير المختص أن يُصدر قرارًا منه بالقواعد العامة لهذه اللائحة.
ولعدم التنكيل بالعمال وحفاظا على حقوقهم، جاء مشروع القانون ليشترط فى مادته (115) فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات، المخالفات والجزاءات المقررة لها، وفقا لما هو منصوص عليه فى المادة (116) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة، مع عدم جواز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد مضى 30 يوما من تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة
وحددت المادة (116) الجزاءات التأديبية التى أجاز مشروع القانون توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات فى المنشأة والتى تتدرج من الإنذار الكتابى، والخصم من الأجر الأساسى، تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة، خفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر، الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر، وصولا إلى الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وأكد مشروع القانون عدم جواز توقيع صاحب العمل أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (116) وبين أى جزاء مالى، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.
وفى إطار مزيد من الضمانات لحقوق العاملين، أكد مشروع القانون عدم جواز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.
وأجاز المشروع فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسى، الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه فى القرار الذى يصدر بتوقيع الجزاء، وفى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
واسند مشروع القانون، الشئون القانونية بالمنشآت التحقيق مع العامل، وفى حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق فى موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوى الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى العامل الذى يحقق معه.
وشدد مشروع القانون، عدم جواز قيام صاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسى، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد، وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسى اليومى للعامل.
فى المقابل أجاز التشريع، تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.
ومنح مشروع القانون فى المادة (122) صاحب العمل الحق فى توقيف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على 60 يومًا مع صرف أجره كاملاً، وذلك فى 3 حالات أولها إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أما الثانى يتمثل حال اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وأخيرا تتمثل فى أى جنحة أخرى داخل محل العمل، أو إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة
وجاءت المادة ( 123) لتؤكد حق العامل الصادر بحقه قرار الوقف المشار إليه فى البندين (1، 2) من المادة (122) من هذا القانون، التظلم من هذا القرار، بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، أو علمه بصدور القرار المتظلم منه.
ومنح مشروع القانون، صاحب العمل التقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة بطلب مد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى مع صرف نصف أجره وذلك قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام، وعلى قاضى الأمور الوقتية البت فى هذا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف، فإذا لم يصدر قراره خلال هذه المدة يستمر إيقاف العامل مع صرف الأجر كاملاً لحين البت فى الطلب. فإذا قضى برفض الطلب يعاد لعمله فور انتهاء مدة إيقافه الأخيرة.
فإذا كان الوقف لأحد الأسباب الواردة بالبند (2) من المادة (122) من هذا القانون، ورأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق، أو إصدار أمرٍ بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله مع صرف ما لم يصرف له من مستحقات عن فترة الإيقاف، وإلا اعتبر عدم إعادته للعمل فصلًا تعسفيًا.
وحددت المادة (125) الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وشددت المادة، على أنه فى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم، إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، وإذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه، وكذا إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
وتشمل الاخطاء الجسيمة، إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة، إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه، وإذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة، وإذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه، وكذا إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد (204، 205، 206) من هذا القانون.
ونوهت المادة إلى أنه فى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة