تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، آليات وضوابط إصدار البطاقة الضريبية، بداية من المستندات المطلوبة والمدة الزمنية اللازمة لاستخراج البطاقة الضريبية لكل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو نشاط غير تجارى أو مهنى، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
ووفقا للائحة التنفيذية
تلتزم المأمورية المختصة بإصدار بطاقة ضريبية لكل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو نشاطا غيـر جارى أو مهني خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب استخراجها مستوفيا لكافة بياناته ومستنداته، ويكون طلب استخراج البطاقة الضريبية على النموذج رقم (1 تسجيل أشخاص طبيعيين)، والنموذج رقم (2 تسجيل أشخاص اعتبارية) بحسب الأحوال.
تصدر شهادات التسجيل للمكلف على النمـوذج رقم (3) ، ويجب اعتمادها من رئيس المأمورية ، وتختم بخاتم شعار الجمهورية.
وترسل الشهادة بعد إصدارها إلى المكلف رفـق نـمـوذج إخطار بالتسجبل المعد لذلك ، وفي حالة وجود فروع أخرى للمكلف الذي تم تسجيله يتم إصدار شهادة تسجيل لكل فرع على النموذج رقم ( 3 ) ويلتزم المكلف الذي تم تسجيله بوضع شهادة التسجيل أو شهادة تسجيل الفـرع في مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسي والفروع.
ويجب أن تتضمن شهادة التسجيل تاريخ إصدارها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة