أكرم القصاص - علا الشافعي

استحقاق مكافأة عن مدة العمل بعد سن الـ60.. اقرأ التفاصيل بمشروع قانون العمل

الجمعة، 14 يناير 2022 03:00 م
استحقاق مكافأة عن مدة العمل بعد سن الـ60.. اقرأ التفاصيل بمشروع قانون العمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، المزمع استكمال مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 16 يناير الجاري، استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الـ60 مكافأه. 
 
وتقضي المادة  149 من مشروع القانون حسبما انتهت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأت يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة،والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
 
ووفقا للمادة القانونية تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
 
وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
 
وجاء مشروع القانون من أجل تلبية تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
 
كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم 12 لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة