أكرم القصاص - علا الشافعي

تركيب جهاز تتبع لمركب الصيد بين الالتزامات الواجب توافرها لترخيصه.. اعرف النص

الخميس، 13 يناير 2022 12:00 ص
تركيب جهاز تتبع لمركب الصيد بين الالتزامات الواجب توافرها لترخيصه.. اعرف النص مجلس النواب -ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا، برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص  وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وألزم القانون فى المادة 16، كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها، كما يجب الحصول على موافقة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية  على معالم  ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها، وحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التاكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب وألزم الجهاز بتوفير  أجهزة التتبع وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة وأن يلتزم رئيس المركب أو المسئؤل عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر  وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا.

وأوجب القانون أن يراعى المركب  عند التشغيل الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وفقاً للمسافات المحددة بالإعلانات.
 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة