أكرم القصاص - علا الشافعي

هام عن سوق الأراضى والعقارات.. النقض فى حكم حديث: إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية بالشهر.. والحيثيات: ولو نسب للمشترى الذى بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع

الأربعاء، 12 يناير 2022 06:30 ص
هام عن سوق الأراضى والعقارات.. النقض فى حكم حديث: إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية بالشهر.. والحيثيات: ولو نسب للمشترى الذى بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع عقارات - ارشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية، حكما يهم ملايين الباعة والمشترين في سوق العقارات، رسخت فيه لعدة مبادئ بشأن تزاحم المشترين في شأن عقار واحد، قالت فيه: "إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى المشترى الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله"، وذلك في الطعون المقيدة في جدول المحكمة بأرقام 13544، 13721، 13885 لسنة 81 قضائية.

المحكمة في حيثيات الحكم، قالت إن هذا النعي فيما يتعلق بصورية ثمن عقد البيع المسجل الصادر لصالح المطعون ضده الأول ولانطوائه على بيع ملك الغير غير مقبول، ذلك أن المقرر أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق، ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير، مما مفاده إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى المشترى الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ، طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله.  

77f8c93466

شرط بيع الوفاء الذي يبطله القانون

 

وبحسب "المحكمة" - أن بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى وله دون غيره أن يطلب إبطال العقد، كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة، فإذا خلا البيع من هذا الشرط الإرادي المحض المتعلق بمطلق إرادة البائع كان العقد صحيحًا ولا يغير من ذلك أن يكون معلقًا على شرط فاسخ غير متعلق بإرادة البائع أو متعلق بإرادته في حالة إخلال المشترى بالتزاماته، وكان تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود عاقديها هو من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده في جملتها. 

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في أسباب قضائه برفض طلب الطاعنين محو التسجيل موضوع العقد إلى أن الشركة البائعة في العقد المسجل "المطعون ضدها الرابعة" كان قد سبق لها، وأن باعت الأرض للمدعين "الطاعنين" بعقود عرفية لم تسجل ثم باعتها للبنك المطعون ضده الأول بناء على العقد المسجل سالف الإشارة إليه الأمر الذي يستفاد منه أن العقود الابتدائية الصادرة لصالحهم من الشركة البائعة وهى مجرد عقود عرفية لا ترتب سوى التزامات شخصية معها وتكون الأفضلية عند التزاحم مع عقد شراء البنك المطعون ضده الأول والمشترى من ذات الشركة للعقد المسجل وحده وهو العقد الصادر لصالح الأخير، كما خلص الحكم ردًا على ما أثير من نعى ببطلان العقد سالف الإشارة إليه باعتباره بيعًا لملك الغير، أن المشترى في العقد المسجل هو بنك القاهرة وهو وحده صاحب الحق في دعوى الإبطال الواردة في المادة 466 من القانون المدني، وكانت الملكية ثابتة بالفعل للشركة البائعة له، وإن كانت قد تصرفت سابقًا بالبيع للطاعنين الأول والثاني إلا أن عقودهما عرفية لا يعتد بها بما لا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا للمالك الحقيقي وهو المشترى بموجب العقد المسجل سالف البيان.   

51296-51296-131

 

إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر

كما استطرد الحكم ردًا على ما آثاره الطاعنون من تضمن العقد المسجل بيع وفاء بما يبطله فيما خلص إليه من أن بنود هذا العقد جميعها جاءت خلوًا، مما يفيد تعليق البيع على شرط فاسخ وهو رد الثمن والمصروفات للمشترى، فضلاً عن أن بيع الوفاء يفترض دائمًا أن يكون البائع مدينًا لذات المشترى وهو ما ليس له وجود في العقد ذلك لأن البائعة للبنك وهى الشركة العامة لورش الري ليست مدينة له ولا يداينها البنك المشترى في شيء، وإن كان له دين أشير إليه في هذا العقد فهو خارج عن نطاق متعاقديه، وانتهى الحكم من ذلك إلى أن استناد المدعين للمواد سالفة البيان في طلب بطلان العقد لا أساس لها، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا له أصل ثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائه ومؤديًا إلى النتيجة الصحيحة التي خلص إليها بما لا مخالفة فيه للقانون، فإن تعييبه بما تقدم يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني من الطعن الأول والثالث من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والتناقض، وفي بيان ذلك يقولون إن عقد التسوية قد تضمن إقرار البنك المطعون ضده الأول بعدم التمسك بعقود الحلول والتنازل والصادرة لصالحه والتزامه بتسجيل الأرض محل التداعي لصالح الطاعنين بما يؤكد ثبوت ملكيتهم لها وبطلان العقد المشهر لصالحه لصوريته وبطلانه للغش والتدليس، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة الاتفاقات الواردة بهذا العقد وأقام قضاءه عليها في الدعوى في حين أهدر ذات العقد وما حواه من اتفاقات ولم يأخذ بها لدى قضائه موضوع طعنهما لدى قضائه برفض طلب محو التسجيل المشهر سالف البيان فيكون بذلك قد منح بعض الخصوم حقًا مستندًا إلى عقد التسوية المذكور ومنع آخرين حقًا استنادًا إلى ذات العقد بما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والتناقض ويستوجب نقضه.   

87149-87149-87149-201811020318271827

 

1
 

 

 
 
82580577_1496059510547718_3906556137654190080_n
 
 
 

 

82606612_1496059720547697_1258270816085213184_n
 
 
 
82640224_1496059910547678_2087044554678075392_n
 
 
82668754_1496060057214330_1105739807096569856_n
 
 
 
82698389_1496059467214389_3656822408075018240_n
 
 
 
 

 

82704789_1496060137214322_2403090371694297088_n
 
 
 
 

 

82711130_1496059960547673_6121561164083101696_n
 
 
 
 
 

 

82713261_1496059933881009_4911224742821756928_n
 
 
 
 

 

82736672_1496059767214359_4211402024287207424_n
 
 
 
 

 

82772075_1496060110547658_6670178102968057856_n
 
 
 
 

 

82792532_1496059687214367_5953047486569381888_n
 
 
 

 

82801070_1496059817214354_2720411059558023168_n
 
 
 

 

82868850_1496060167214319_1366108240772857856_n
 
 
 

 

83351153_1496059877214348_6642791269774917632_n
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة