تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، ضوابط بشأن المخالفات الضريبية وما يتم إثباته فى محضر المخالفة، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا لما ورد بنص اللائحة التنفيذية.
يجب على مندوبى المصلحة لدى الجهات والشركات المنصوص عليها في المادة (18) من القانون متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات لأحكام القانون والقانون الضريبى، وعلى مندوبى المصلحة حال اكتشاف أى مخالفة إثبات ذلك فى محضر أعمال يتضمن على وجه الخصوص البيانات الآتية:
اسم المندوب.
اسم الجهة أو الشركة.
تاريخ اكتشاف المخالفة.
وصف المخالفة.
الأثر المالي المترتب على المخالفة.
المدة التي وقعت خلالها المخالفة.
ويجب على المندوب إحالة محضر الأعمال المشار إليه إلى الإدارة التى يتبعها لاتخاذ اللازم، بما فى ذلك إخطار الجهة أو الشركة بالمخالفة والمطالبة بالمبالغ المستحقة، وذلك على النموذج رقم (11 فحص) حسب نوع المخالفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة