الحبس وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه عقوبة إخفاء واحتكار السلع والمنتجات

الأربعاء، 12 يناير 2022 03:00 ص
الحبس وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه عقوبة إخفاء واحتكار السلع والمنتجات حمايه المستهلك
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون حماية المستهلك عقوبة جريمة احتكار أو إخفاء السلع، ونص في المادة 8 على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
 
وحدد القانون العقوبة في حالة المخالفة وهى الحبس سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
 
وفى هذا الصدد، نصت المادة 71 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وحال العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
 
كما حظر قانون حماية المستهلك استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة، وفقا لما تنص عليه المادة 13 من القانون.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة