منح قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، مهلة 72 ساعة حتى يتم إبلاغ مركز حماية البيانات الشخصية بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية.
ونصت المادة رقم 7 من قانون حماية البيانات، على أنه يلتزم كل من المتحكم والمعالج بحسب الأحوال حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة ، وفي حال كان هذا الخرق أو الانتهاك متعلقًا باعتبارات حماية الأمن القومي فيكون الإبلاغ فوريا ، وعلي المركز.
وفي جميع الأحوال إخطار جهات الأمن القومي بالواقعة فورًا ، كما يلتزم بموافاة المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه بما يأتي :
١ - وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك ، وصورته وأسبابه والعدد التقريبي للبيانات الشخصيـة وسجـلاتها .
٢ - بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لديه .
٣ - الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك .
٤ - وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك والتقليل من آثاره السلبية .
٥ - توثيق أي خرق أو انتهاك للبيــانات الشخصية ، والإجــراءات التصحيحية المتخـذة لمواجهتـه .
٦ - أي وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز .
وفي جميع الأحوال يجب علي المتحكم والمعالج ، بحسب الأحوال ، إخطار الشخص المعني بالبيانات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بالإبلاغ والإخطار .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة