أكرم القصاص - علا الشافعي

سيدة تلاحق زوجها بـ19 دعوى حبس بعد تسببه لها في عاهة مستديمة بعد سنتين عشرة

الإثنين، 10 يناير 2022 07:00 ص
سيدة تلاحق زوجها بـ19 دعوى حبس بعد تسببه لها في عاهة مستديمة بعد سنتين عشرة خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

" قضيت فى منزل زوجي عامين، تعرضت خلالها للضرب المبرح، حتى كاد أن يتسبب في إجهاضي لطفلتي لولا لطف الله، لاحقني بعد الولادة لخطفها من حضني رغم أنها ما زالت في شهورها الأولى وتعتمد على الرضاعة الطبيعية، وعندما شكوته لوالدته ثار جنونه، وتسبب لي بعاهة مستديمة بعد أن انهال على بالضرب المبرح بقدميه فى وجهي وبطني، ما دفعني لملاحقته بقضايا تعويض عما لحق بي من ضرر".

كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بعد ملاحقتها لزوجها بـ 19 دعوى حبس أمام محكمة الأسرة الجيزة بسبب تخلفه عن سداد النفقات العلاجية ونفقة صغيرتها، ورفضه تمكينها من مسكن الحضانة، وتبديده أموالها ومصوغاتها ومنقولاتها.

وأشارت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة، ودائرة التعويضات:" تسبب لي بضرر مادي ومعنوي بعد أن شوه وجهي، بخلاف محاولته حرماني من طفلتى، فضه سداد النفقات لنا طيلة الشهور التى طردتني فيهم من منزلى ورفضه تنفيذ الحكم القضائي الذى حصلت عليه لتمكيني من منزل الزوجية وتعليقه لى ورفضه تطليقي".

وتابعت الزوجة:" حتي نفقة المأكل والملبس امتنع عن سدادها، ولاحقني بدعوي طاعة ليجبرني على العيش برفقته، ورفضه تحمل نفقات ابنته وابتزازي للتنازل عن حصانتها وحقوقى، بسبب خلافات نشبت بيننا بسبب شكه المبالغ فيه وعصبيته واعتياده ضربي وإهانتي".

وأكدت الزوجة بدعواها أن زوجها يمتنع عن سداد نفقة المأكل والملبس، وبدل مصروفات العلاج التى خضعت لها، بعد قضاء محكمة الأسرة، بإلزامه بدفع المبالغ المالية البالغة 207 ألف جنيه، مشيره إلي أنه تم إبلاغ المشكو فى حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المتجمد، وامتنع عن دادها، بعد إعلانه قانونا، رغم يسار حاله.

يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائراتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة