أكرم القصاص - علا الشافعي

اعرف مصير شخص بتهمة إتلاف شعر فتاة وإصابتها بالصلع فى المنصورة

الإثنين، 10 يناير 2022 02:00 ص
اعرف مصير شخص بتهمة إتلاف شعر فتاة وإصابتها بالصلع فى المنصورة كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن تضرر إحدى السيدات من أحد محال تصفيف الشعر بالدقهلية، والذى تسبب فى تلف شعر ابنتها وإصابتها بالصلع.

 

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم)، بأنه أثناء توجهها وابنتها (طالبة) إلى أحد محال تصفيف الشعر بدائرة القسم لعمل تصفيف لشعر الأخيرة، قام المسئولون بالمحل المشار إليه بوضع بعض المواد الخاصة، ما أدى إلى تساقط وتلف شعر ابنتها، واتهمت كل من (صاحب المحل، عاملة بالمحل)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إخلاء سبيله بضمان مالى، وجارى ضبط الثانية.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

 

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة