الطالب المتهم بقتل صديقه بدار السلام يعترف: اتخانقنا على بلاي ستيشن

السبت، 01 يناير 2022 01:01 م
الطالب المتهم بقتل صديقه بدار السلام يعترف: اتخانقنا على بلاي ستيشن ضبط متهم
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف طالب بقتل زميله داخل محل ألعاب الكترونية في دار السلام بسبب مشادة كلامية بينهما حول اللعب تطورت لمشاجرة تعدى عليه فيها بسلاح أبيض أودى بحياته.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات، باستقبالها (طالب- مقيم بدائرة القسم "توفى إثر إصابته بجروح متفرقة) ، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه (طالب - مقيم بدائرة القسم) حال تواجدهما داخل أحد محال الألعاب الإلكترونية كائن بمنطقة سكنهما ، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.

 

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.. وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة)، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم حبسه.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة