أكرم القصاص - علا الشافعي

اعرف مصير متهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات الرسمية

السبت، 04 سبتمبر 2021 01:00 ص
اعرف مصير متهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات الرسمية مستندات مزورة - أرشيفية
كتب سليم على - أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بالاشتراك مع آخر فى تكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، تكوين (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج، وآخر "حاصل على دبلوم " - مقيمان بمحافظة كفر الشيخ)، تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى مجال تزوير المحررات الرسمية والوساطة فى مجال استخراج مصدرات الأحوال المدنية من خلال التواصل مع المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بمهن مغايره للحقيقة، والتى يتطلب إثباتها ببطاقات الرقم القومى لإجراءات السفر، وكذا تراخيص قيادة "مزورة"، وتجهيز المستندات ومهرها بأختام مقلدة للتقدم بها ضمن استمارات استخراج بطاقات الرقم القومى نظير حصولهما على مبالغ مالية.

كما تقدما لاستخراج بطاقاتى رقم قومى لشخصين إحداهما بمهنة "سائق" بموجب رخصة قيادة مهنية منسوبة لإحدى إدارات المرور، وبمخاطبة الجهة المعنية أفادت بأن التراخيص غير مسجلة "مزورة".

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

 

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة