الحوافز الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى الراغبة فى توفيق أوضاعها

الخميس، 30 سبتمبر 2021 05:00 م
الحوافز الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى الراغبة فى توفيق أوضاعها مجلس النواب - ارشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتضمن القانون رقم (152) لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نصت المادة رقم (27) على أن تعفى مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .

كما نصت المادة ذاتها على أن تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

ونصت المادة رقم (28) من القانون على أن تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة .







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة