يتاح للطالب الذى تجاوز نسبة الغياب المقررة إعادة قيده لدخول الامتحان كطالب منتظم، نقدم في التقرير التالى تفاصيل ورسوم إعادة القيد.
ـ لا بد للطالب من تحقيق نسب حضور85% من أيام الدراسة الفعلية.
ـ في حالة الانقطاع 10 أيام عن الدراسة توجه المدرسة إنذار للطالب.
ـ يسدد الطالب 10 جنيهات غرامة إنذار.
ـ يسدد مبلغ إعادة قيد للطالب المفصول 25 جنيها لمراحل التعليم الأساسى.
ـ رسم إعادة قيد للثانوى العام والفنى بعد استنفاذ مرات الرسوب 35 جنيها.
ـ يقدم الطالب المستندات الدالة على عذر الغياب.
ـ يكون إعادة القيد للمرة الأولى في ذات السنة.
ـ المرة الثانية لإعادة القيد فى المرحلة كلها.
ـ لولي الأمر التظلم من قرار فصل الطالب لاستنفاد مدة الغياب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة