أكرم القصاص - علا الشافعي

9 مخالفات عقوبتها الحبس وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه بقانون الهيئات الشبابية

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 11:00 م
9 مخالفات عقوبتها الحبس وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه بقانون الهيئات الشبابية مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون تنظيم الهيئات الشبابية، عددا من العقوبات ضد من يرتكب مخالفات مثل نشاطا منظما فى مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقًا لأحكام هذا القانون، أو قام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقا للقانون.

ونصت المادة 44، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1مارس نشاطا منظما فى مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقًا لأحكام هذا القانون.

2مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.

3استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك.

4قام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقا للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

5صفى أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية.

6جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

7حرر أو أمسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بإثباته أو امتنع عن تقديمه للجهة الإدارية المركزية أو المختصة.

8امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة أو الجهة الإدارية المركزية أو المختصة.

9.خالف أحكام المادة 31 من هذا القانون عدا التدخين.

وتنص المادة 31، على أنه لا يجوز للهيئــة الشبابية المراهنة أو مضاربة مالية، ولا يجوز التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة، أو الإعلان عنها فى الهيئة أو المنشآت التابعة لها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة