بأمر لائحة قانون حماية المستهلك: استدعاء صاحب المنشأة حال أخذ عينة من المنتجات

الأحد، 26 سبتمبر 2021 01:00 ص
بأمر لائحة قانون حماية المستهلك: استدعاء صاحب المنشأة حال أخذ عينة من المنتجات حملات جهاز حمايه المستهلك
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وجوب استدعاء صاحب المنشأه حال أخذ مأمورى الضبط القضائى عينات من المنتجات.

يأتي ذلك في ضوء ما أقره القانون ولائحته التنفيذيه، بأنه للعاملين بالجهاز وغيرهم من العاملين المدنيين بالدولة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون وقانون قمع التدليس والغش والمرسوم بقانون الخاص بشئون التموين المشار إليهما، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 ، والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين. 
 
وتقضي المادة 38 من اللائحة التنفيذية بأنه يجب على مأموري الضبط القضائي حال أخذ عينات من المنتجات استدعاء صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها فور دخولهم ، ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر المنتج المطلوب و أخذ عينة منه ، وإثباتها بمحضر أخذ العينات وإرفاق صورة منها بعد مطابقتها بالأصل وإذا لم تقدم تلك المستندات يتم التحفظ على المنتج محل المخالفة ويحرر محضر بذلك ، مع استمرار إجراءات أخذ العينات اللازمة للفحص .
 
وفي جميع الأحوال يجب على مأموري الضبط القضائی مراعاة كافة القوانين والقرارات والمواصفات القياسية المصرية المنظمة لطرق أخذ العينات . 
 
وتضمنت اللائحة تعريف "المورد " بأنه كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا يقدم خدمة للمستهلك ، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها ، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة .

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة