أكرم القصاص - علا الشافعي

5 ضوابط لإصدار شهادة بصلاحية المبانى للإشغال وشرط لتوصيل المرافق

الأحد، 26 سبتمبر 2021 12:00 م
5 ضوابط لإصدار شهادة بصلاحية المبانى للإشغال وشرط لتوصيل المرافق مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون البناء ضوابط بشأن إصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال، تثبت وتؤكد الالتزام بتنفيذ البناء وفقا للترخيص والاشتراطات، ويحظر تزويد العقارات بالمرافق إلا بعد إيداع الشهادة بالجهة الإدارية المختصة.

وفى هذا الصدد، ينص القانون على الآتى:

1 - بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد أنه تم التنفيذ مطابقًا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2 -تودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليًا بالطبيعة، ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال فى مكان ظاهر فى مدخل العقار، ويلتزم المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدور الشهادة.

3 -يحظر على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

4 - تعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى.

5 - تلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات لتوصيل المرافق فى مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ إيداع الشهادة، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة