أكرم القصاص - علا الشافعي

للمؤسسات الأهلية.. غرامة تصل لمليون جنيه حال مباشرة النشاط رغم صدور قرار إيقاف

السبت، 25 سبتمبر 2021 03:00 ص
للمؤسسات الأهلية.. غرامة تصل لمليون جنيه حال مباشرة النشاط رغم صدور قرار إيقاف التضامن - ارشيفيه
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستهدف قانون العمل الأهلى، وضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.

وشمل التشريع الحالات التى يطبق عليها غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه فى الحالات التالية:

-من تلقى أو أرسل بصفته  رئيسا أو عضوا  أو عاملا فى جمعية أو مؤسسة أهلية   

أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولاً من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو ارسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤال هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

-مارس نشاطاً بالمخالفة لأحكام البند "3" من المادة "45" من  هذا القانون ويتضمن  تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

-خالف أحكام البنود "ج,د"من المادة (15) من هذا القانون. وهى تشمل -تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.

وكذلك  ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.

-باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.

-كل من استمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة