القانون يلزم المنشآت المعفاة من الضرائب بتقديم حساباتها عند الطلب.. اعرف التفاصيل

الخميس، 23 سبتمبر 2021 10:00 م
القانون يلزم المنشآت المعفاة من الضرائب بتقديم حساباتها عند الطلب.. اعرف التفاصيل مصلحة الضرائب -أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يهدف القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار الإجراءات الضريبية الموحد إلى دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب، وتبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية، والاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة.
 
ونص القانون، طبقا للمادة 11، بأن تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات.
 
وألزم بعض الجهات بتوفير المعلومات ذات الأثر الضريبى فقد ألزمت المادة (7) المكلفون بإدارة أموال ما، وكل من الشركات والهيئات ‏والمنشآت وأصحاب المهن ‏التجارية وغير ‏التجارية وغيرهم من ‏الممولين أو المكلفين بأن يقدموا إلى موظفى ‏المصلحة ممن لهم ‏صفة الضبطية ‏القضائية، عند كل طلب، الدفاتر التى يفرض ‏عليهم ‏قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك ‏غيرها من ‏المحررات ‏والدفاتر والوثائق الملحقة بها ومستندات الإيرادات ‏والمصروفات، سواء كانت ورقية ‏أو ‏إلكترونية وذلك لأغراض التثبت من ‏تنفيذ جميع الأحكام التى يقررها القانون ‏الضريبى، سواء بالنسبة ‏لهم ‏أو لغيرهم من الممولين أو المكلفين.‏
 
ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفى المصلحة المشار إليهم من ‏الاطلاع على تلك الدفاتر والمحررات والوثائق ومستندات الإيرادات ‏والمصروفات وغيرها، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، على أن يتم ‏الاطلاع فى مكان وجودها، ودون الحاجة إلى إخطار مسبق.‏






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة