6 معلومات عن شروط تملك ما يزيد عن 10% من رأس المال المصدر للبنك

الخميس، 23 سبتمبر 2021 02:00 م
6 معلومات عن شروط تملك ما يزيد عن 10% من رأس المال المصدر للبنك البنك المركزي المصرى
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، شروط التقدم بطلب لتملك ما يزيد عن 10% من رأس المال المصدر للبنك، حيث نصت المادة 75، على أنه يجب أن يقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو على تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك المركزي قبل موعد إتمام العمل بستين يوماً على الأقل وذلك على النموذج الذي يعتمده المحافظ وطبقاً للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

ووفقا للقانون، يرفق بالطلب تقرير يبين الملاءة المالية لمقدم الطلب، وسبب تلك الأسهم، والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها منه، وخططه في إدارة البنك، والسياسة التي ينوى اتباعها في تصريف شئونه، ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركة أو منشأة أخرى، فإذا كان التملك لسبب غیر إرادي كالميراث أو الوصية، أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام، أو نتيجة للاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم، تعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علم الطالب بما آل إليه وأدى لزيادة النسبة.

وتنص المادة 77، على أنه يشترط للموافقة على الطلب المنصوص عليه في المادة (75) من هذا القانون ما يأتي:

(أ) وضوح هيكل الملكية لطالب التملك وأطرافه المرتبطة .

(ب) توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التملك لدعم عمليات البنك أو لزيادة رأسماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك .

(جـ) التثبت من مصادر أموال طالب التملك .

(د) ألا يترتب على قبول الطلب الإخلال بالمنافسة في السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها .

(هـ) التأكد من أن الأهداف التي يرمی مقدم الطلب إلى تحقيقها منه أو خططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه لن تؤثر سلباً على إدارة البنك أو تضر بمصالح المودعين .

(و) أن يتوافر في طالب التملك الخبرة بالعمل المصرفي، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ووفقا للمادة، إذا كان الطالب بنك أجنبي أو مؤسسة مالية أجنبية فيشترط بالإضافة إلى ما سبق أن يكون خاضعاً لإشراف السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي، وأن تطبق هذه السلطة قواعد الرقابة المجمعة، وأن تبدي موافقتها على طلب التملك وعدم ممانعتها في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة