ألزم قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها، أو الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجية عن طريق مواقع الإنترنت أو غيرها، أن تلتزم بإخطار المصلحة في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره، أو اسم طالب الإعلان أو النشر، وعنوانه.
وحدد القانون مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر أو الإعلان، وذلك على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير.
ووفقا للقانون فإن الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة عليهم أن يسجلوا جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني الذي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفاته ومعاييره الفنية، وضوابط وأحكام العمل به، بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها.