إجراءات تحفيزية هامة لـ"المشروعات الصغيرة" فى توفيق أوضاعها.. تعرف عليها

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 01:00 ص
إجراءات تحفيزية هامة لـ"المشروعات الصغيرة" فى توفيق أوضاعها.. تعرف عليها المشروعات الصغيرة - ارشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدد من الحوافز المهمة لدعم هذه المشروعات.

وكان قد دعا وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للإسراع بتوفيق أوضاعهم على ضوء قانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر والانضمام للاقتصاد الرسمي، قائلًا: إن هذا القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.

ووضع القانون، إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى وفق أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، وذلك وفقاً لحكم المادة (79)، كما تم منح ميزة أخرى لتلك المشروعات بوقف الدعاوى الجنائية حتى توفيق أوضاعها – وفقاً لحكم المادة (80)  التى نصت على ان توقف الدعاوى الجنائية للمخالفات المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، بشأن الجرائم الواردة فىى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات، وذلك فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقاً لأحكام هذا الباب، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادرة فيها، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت وتنقضى الدعاوى والعقوبات المشار إليها حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها .

وقضت المادة (81) بأن توقف كافة المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وفقاً لأحكام هذا الباب، وذلك إلى حين تسوية مديونيتها الضريبية وفقاً لأحكام القانون.

كما لا تجيز أحكام هذه المواد للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر لهذه المشروعات أو إلغاءه أو غلق المنشأة إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.

كما حددت المادة (84) رسوم مقابل استخراج الترخيص المؤقت وهى عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة وخمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة وألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر ونص القانون على عدم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة