كيف يحصل الأجانب على ترخيص إنشاء فرع بنك فى مصر؟.. القانون ألزم بسداد خمسين ألف دولار رسم طلب للحصول على الموافقة ويتم البت فيه خلال تسعين يوما.. ويتعين الانتهاء من إجراءات الإنشاء خلال 6 أشهر من تاريخ الموافقة

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 02:00 ص
كيف يحصل الأجانب على ترخيص إنشاء فرع بنك فى مصر؟.. القانون ألزم بسداد خمسين ألف دولار رسم طلب للحصول على الموافقة ويتم البت فيه خلال تسعين يوما.. ويتعين الانتهاء من إجراءات الإنشاء خلال 6 أشهر من تاريخ الموافقة البنك المركزى
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، آليات واضحة للحصول على ترخيص لإنشاء فرع لبنك أجنبى فى مصر، وذكرت المادة رقم 67 من القانون، على أنه يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزى طلباً للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبى فى مصر مرفقاً به المستندات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، وما يفيد سداد خمسين ألف دولار أمريكى رسم فحص الطلب .

آلية الحصول على ترخيص لإنشاء فرع لبنك أجنبى فى مصر

ويعرض طلب الحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء الفرع على مجلس الإدارة لإصدار قرار فى شأنه طبقاً لسياسة التعاون التى يتم الاتفاق عليها بين البنك المركزى والجهة الأجنبية المناظرة المختصة فى الدولة التى يقع فيها المركز الرئيسى للبنك الأجنبى التابع له الفرع للتنسيق بينهما فى مجال الرقابة والإشراف، على أن يتم البت فى الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة .

ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الفرع خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار ذوی الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على الإنشاء، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، وفيما يتعلق بالمستندات التى تقدم ضمن الطلب فاشترط القانون فى مادته رقم 68 أن يتضمن الطلب المقدم،ضمان غیر مشروط من المركز الرئيسى للبنك الأجنبى جميع الودائع لدى الفرع وحقوق الدائنين وجميع التزامات الفرع الأخرى وكذلك تفويض صادر من المركز الرئيسى للبنك الأجنبى باسم المدير المسئول عن الفرع ونائبه، وما يفيد موافقة المحافظ قبل تعيينهما طبقاً لحكم المادة (120) من القانون .

البنك المركزى يخطر مقدم الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ التقديم

ويعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار فى شأنه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزى فى حالة حدوث أى تغيير فى البيانات المقدمة فى طلب الترخيص .

وفيما يتعلق بالرد على طلب الترخيص، فيتم إخطار طالب الترخيص بقرار القبول أو ما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم يتم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه فى هذا الطلب، وتنشر القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بالترخيص فى الوقائع المصرية على نفقة المرخص له وعلى الموقع الإلكترونى للبنك المركزى، ويكون رفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة، وبخطر الطالب به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

فيما نصت المادة رقم 70 من القانون على أن يتم تسجيل البنوك وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها وفروعها ووكالاتها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض بالبنك المركزى وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره خمسمائة ألف جنيه عن المركز الرئيسى، ومائتان وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ومائة ألف جنيه عن كل وكالة أو فرع صغير .

الرسوم المقررة للمقر الرئيسى والفروع وشروط فتح مكاتب التمثيل

وبالنسبة للمقر الرئيسى لفرع البنك الأجنبى يسدد رسم معاينة مقداره خمسة وعشرون ألف دولار أمريكى، وعشرة آلاف دولار أمريكى عن كل فرع إضافى له، وخمسة آلاف دولار أمريكى عن كل وكالة أو فرع صغير، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل بدء إنشاء كل فرع أو وكالة وقبل الافتتاح للتعامل.

وأشارت المادة رقم 71 من القانون إلى أنه للمحافظ بعد موافقة مجلس الإدارة الترخيص للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها فى جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية :

(أ‌) ألا يكون لها فروع فى جمهورية مصر العربية .

(ب‌) أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة للجهة الأجنبية المناظرة المختصة فى الدول التى تقع فيها هذه المراكز، وأن توافق تلك السلطة على فتح مكتب تمثيل فى جمهورية مصر العربية .

(جـ) أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وفرص الاستثمار، وتكون حلقة اتصال ما بين المراكز الرئيسية لها فى الخارج والبنوك المسجلة لدى البنك المركزى أو غيرها من الجهات التى تتعامل معها، وتساهم فى تذليل المشاكل والصعوبات التى قد تواجه البنوك المراسلة لها فى جمهورية مصر العربية.

ولا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أياً من أعمال البنوك أو الأنشطة التجارية بما فى ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية، وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد فى سجل خاص لدى البنك المركزى وذلك طبقاً للإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة بعد أداء رسم تسجيل مقداره (عشرون ألف دولار أمريكي) .

رسوم الرقابة على مكاتب التمثيل لا تتجاوز 5 آلاف دولار سنويا

ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل تعيين المدير المسئول عن إدارة مكتب التمثيل، والتأكد من استيفائه الشروط التى يقرها مجلس الإدارة، ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على هذه المكاتب يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز خمسة آلاف دولار أمريكى.

وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزى، ويكون له حق الاطلاع فى أى وقت على السجلات الخاصة بها، وطلب البيانات التى تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها، وعلى مكاتب التمثيل أن تخطر البنك المركزى بأى تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لديه .

وللمحافظ فى حالة مخالفة أى من هذه المكاتب لشروط الترخيص المنصوص عليها فى هذه المادة توجيه تنبيه، أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، وتلتزم مكاتب التمثيل بإخطار البنك المركزى قبل إغلاق المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية بثلاثين يوماً على الأقل .







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة