أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون يلزم المؤسسات والشركات بإخطار "التأمينات" حال توظيف مستحق للمعاش

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 11:14 م
القانون يلزم المؤسسات والشركات بإخطار "التأمينات" حال توظيف مستحق للمعاش مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على إلزام وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والجمعيات والنقابات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو المستحقين في المعاش وفقا لأحكام هذا القانون، أن يخطروا الهيئة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه، وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه.
 
 وتلزم المادة 146، صاحب المعاش أو المستحق أو من يصرف باسمه المعاش، إبلاغ الهيئة بكل تغيير في أسلوب الاستحقاق يؤدي إلى قطع المعاش أو خفضه أو وقفه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
 
 بينما، تنص المادة 145، من قانون التأمينات الاجتماعية، على الآتى: "على الجهات والمصالح الحكومية بما في ذلك مصلحة الضرائب المصرية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وعلى البنوك والنقابات والجمعيات، موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، ولا يعتبر ذلك إفشاء لسر المهنة أو إخلالا بمقتضيات الوظيفة، كما يلتزم قطاع الأحوال المدنية بموافاة الهيئة بجميع البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص بيانات المهنة، والحالة الاجتماعية لمستحقي المعاش من زواج وطلاق وأي تغيير يطرأ عليها، وكذا حالات الوفاة التي تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة، على أن يكون موافاة الهيئة بالبيانات المشار إليها دون أي مقابل أو رسوم".
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة