أكرم القصاص - علا الشافعي

لائحة القانون الجديد تحدد فئات رسوم تراخيص وتصاريح المشروعات المتوسطة

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 05:00 ص
لائحة القانون الجديد تحدد فئات رسوم تراخيص وتصاريح المشروعات المتوسطة مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، تفاصيل قيمة الرسوم التي تحصل مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بالمشروعات.

وتنص المادة 20 في اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن تحدد فئات رسوم مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح التي تحصلها وحدات الخدمات، بالنسبة للمشروعات المتوسطة، الصناعية وغير الصناعية، كالتالي:

- المشروعات المتوسطة الصناعية، التي تبلغ قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر فيها أكثر من 12 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، تبلغ رسومها 5000 حنيه.

- المشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 12 مليون جنيه، تكون قيمة رسومها 4000 جنيه.

- المشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر من 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه، تكون رسومها بقيمة 3000 جنيه.

- بالنسبة للمشروعات المتوسطة "غير الصناعية"، التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 4 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، تبلغ قيمة رسومها 5000 جنيه.

- التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر من 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 4 ملايين جنيه تكون رسومها بقيمة 3000 جنيه.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة